المادة 1
يجاز لمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ عقود المشاريع الممولة من اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع «الحد من تلوث بحيرة القرعون"، وذلك وفقاً للبند التحكيمي الوارد في هذا العقد والمرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.