إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم /17/ تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) وتعديلاته، لا سيما المادتين /8/ و/20/ منه،
بناء على المرسوم رقم /1157/ تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) لا سيما المادة /46/ منه،
بناء على المرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) وتعديلاته،
وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي (بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2021),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 132/2020 - 2021 تاريخ 22/6/2021),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل النبذة /1/ من الفقرة /ب/ من البند /ثانيا/ من الملحق رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) وذلك وفقا لما يأتي:
تُضاف الى سرية بيت الدين، بعد فصيلة الدامور، فصيلة جديدة هي "فصيلة برجا"
تشطب من فصيلة الدامور عبارة «وبرجا» حيث يصبح النص «فصيلة الدامور وتتألف من مخفري: الدامور والسعديات".
والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل