المادة 1
حدد تنظيم القطعات المبينة في المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 وغير المحددة تسمياتها فيه وفقا لما هو مبين في الملحق رقم -1- المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1460 15/07/1991
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة الثامنة منه,
بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي),
وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 79 تاريخ 30/5/1991),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/7/1991,
يرسم ما يأتي :
حدد تنظيم القطعات المبينة في المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 وغير المحددة تسمياتها فيه وفقا لما هو مبين في الملحق رقم -1- المرفق بهذا المرسوم.
حدد العديد العام في قوى الامن الاخلي وفقا لما هو مبين في الملحق رقم -2- المرفق بهذا المرسوم.
يتولى مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي, المنصوص عنه في المادة 18 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990, توزيع العديد العام لقوى الامن الداخلي على كافة القطعات التابعة لهذه القوى مع تحديد وظائف عناصر هذه القطعات .
تلغى جميع الاحكام والنصوص المخالفة والمتعارضة مع احكام هذا المرسوم, لا سيما جدول العديد العام في قوى الامن الداخلي الصادر بالمرسوم رقم 8577 تاريخ 09/08/1974, مع جميع تعديلاته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 15 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: علي الخليل