All legislation

مرسوم Decree No. 9234 24/05/2022

تعديل المرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991(تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) لجهة استحداث فصيلة عرمون في سرية عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
9234
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1143-1144
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9234 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم /17/ تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) وتعديلاته، لا سيما المادتين /8/ و/20/ منه،

بناء على المرسوم رقم /1157/ تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) وتعديلاته، لا سيما المادة /46/ منه،

بناء على المرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) وتعديلاته،

وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي (بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2021)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 133/2020 - 2021 تاريخ 22/6/2021),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل النبذة /1/ من الفقرة /ب/ من البند /ثانيا/ من الملحق رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) وذلك وفقا لما يأتي:

تُضاف الى فصائل سرية عاليه، بعد فصيلة قبرشمول، فصيلة جديدة هي «فصيلة عرمون».

والباقي دون تعديل،

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل