المادة 102
اضافة فقرتين الى المادة 30 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاتة (قانون الاجراءات الضريبية)
تضاف الى المادة 30 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاتة (قانون الاجراءات الضريبية) الفقرتان التاليتان:
على جميع المكلفين الملزمين باصدار فواتير او مستندات مماثلة للفواتير ان يزودوا فصليا مديرية الواردات في وزارة المالية الكترونيا خلال 15 يوما من انتهاء الفصل بما يلي:
- بيانا يتضمن ارقام الفواتير والمستندات المماثلة للفواتير وتواريخ اصدارها وقيمها وقيمة الضريبة الواردة فيها في حال توجبها. بالاضافة الى اسم الزبون ورقمه الضريبي باستثناء المستهلك النهائي من الاشخاص الطبيعيين لجهة الاسم و الرقم الضريبي.
- بيانا بالفواتير والمستندات المماثلة للفواتير التي حصلوا عليها من الموردين الذين يتعاملون معهم، يتضمن تاريخ اصدارها وقيمتها وقيمة الضريبة الواردة فيها في حال توجبها، بالاضافة الى اسم المورد ورقمه الضريبي.
كما يمكن لوزير المالية الزام فئات من المكلفين باصدار فواتير او مستندات مماثلة للفواتير بصورة الكترونية تظهر تفاصيلها عند اصدارها على النظام الالكتروني المعتمد في وزارة المالية.