المادة 108
تعديل المادة تسعون من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).
تعدل المادة تسعون من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لتصبح كالتالي:.
يحدد عدد سنوات الخدمة الفعلية التي تتيح الحق بالتقاعد على الشكل التالي:
- بالنسبة للسلك العسكري:
للذين باشروا عملهم اعتبارا من 1/8/2019:
- 23 عاما للافراد والرتباء
-25 عاما للضباط
- 18 عاما لضباط الاختصاص
للذين دخلوا الخدمة بتاريخ 31/7/2019: وما قبل:
- 18عاما للافراد والرتباء
-20عاما للضباط
- 15عاما لضباط الاختصاص
في حال عدم امكانية استكمال المدة القانونية لاستحقاق المعاش التقاعدي لبلوغ العسكريين السن القانونية يستحق لهم معاش تقاعدي وفقا لسنين خدمتهم.
يستفيد العسكريون من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 والمعدلة بموجب المادة 26 نت القانون رقم 46/2017
- بالنسبة للسلك الاداري:
* 25 عاما للذين باشروا عملهم اعتبارا من 1/8/2019.
* 20 عاما للذين دخلوا الخدمة بتاريخ 31/7/2019 وما قبل على ان تراعى الاحكام الخاصة بالمرأة.
في حال عدم امكانية استكمال المدة القانونية لاستحقاق المعاش التقاعدي لبلوغ المعلمين والاساتذة السن القانونية من جراء دخولهم الى ملاك التعليم الرسمي، بقوانين خاصة تجاوزت شرط السن، يستحق لهم معاش تقاعدي وفقا لسنين خدمتهم.
- بالنسبة لاساتذة الجامعة اللبنانية:
* 15 عاما.