The whole text

قانون الموازنة العامة للعام 2022 In force

المادة 28

المادة 28

تعديل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل المعدل بموجب القانون رقم 144 تاريخ 21/7/2019 (موازنة العام 2019)

تعدل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل المعدل بموجب القانون رقم 144 تاريخ 21/7/2019 (موازنه العام 2019) بحيث تصبح كما يلي.

حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية غير التجارية على الصورة التالية:

- 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يتجاوز/27.000.000/ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة.

- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /27.000.000/ ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة ولا يتجاوز /72.000.000/ ل.ل. اثني وسبعون مليون ليرة.

- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /72.000.000/ ل. ل. اثني وسبعون مليون ليرة ولا يتجاوز /162.000.000/ ل.ل. مئة واثني وستين مليون ليرة.

- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /162.000.000/ ل.ل. مئة واثني وستين مليون ليرة ولا يتجاوز /312.000.000/ ل.ل. ثلاثماية واثني عشر مليون ليرة.

- 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /312.000.000/ ل.ل. ثلاثماية واثني عشر مليون ليرة ولا يتجاوز /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة.

- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة .

اما ارباح شركات الاموال (الشركات الغقفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبيه قدرها 17% 17(سبعة عشرة بالمئة)

عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ماكان دون الالف ليرة ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريب

يطبق هذا النص اعتبارا من 1/1/2022.

المادة 28 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 https://lebaneselegislation.com/law/307720/article/28/