المادة 40
تعديل المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
لا يحق لاي كان ان يحصل على ترقين كلي او جزئي لرهن او تأمين سجل ضمانة لدين ينتج فوائد، ما لم يحصل على موافقة مسبقة من الدوائر الضريبية المختصة.
وفي حال تنفيذ الرهن او التأمين بواسطة دوائر الاجراء، تتولى هذه الدوائر اقتطاع الضريبة من المبالغ المحصلة ودفعها الى الخزينة.
تستثنى من احكام هذه المادة وخلافا لاي نص اخر، معاملات تلقين الرهن او التـمين العائدة للسيارات السياحية والاليات المخصصة للاعمال الزراعية والوحدات السكنية التي تملكها اصحابها من الاشخاص الطبيعيين بموجب قروض، في حال كانت الفوائد الناتجة عنها لمصلحة الجهة الدائنة خاضعة للضريبة على ارباح هذة الجهة.
تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.