المادة 6
حسابات القروض:
1- تفتح للقروض حسابات خزينة خاصة بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص تقيد لها القيم المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقه.
2- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعتمدها الدولة او تعقد لحسابها اعتمادات عقد ودفع.