المادة 70
تعديل الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 59 من القانون رقم. 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).
تعدل الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 59 من القانون رقم. 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)..بحيث تصبح كما يلي:
........
يحق للمكلف ان يقدم عند انتهاء اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما طلب استرداد بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا لاحكام هذه المادة على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسين مليون ليرة لبنانيه. ويدور المبلغ الذي يقل عن خمسين مليون ليرة الى السنة اللاحقة، اما في حال لم يعد المكلف مصنفا وفقا لاحكام هذه المادة فيحق له ان يقدم طلب الاسترداد المذكور مهما بلغت قيمة الطلب.
.........