المادة 69
تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 30 من القانون رقم. 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).
تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 30 من القانون رقم. 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).بحيث تصبحا كما يلي:
.......
يحق للخاضع على الضريبة ان يقدم بعد انتهاء اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما طلب استرداد رصيد فائدة الضريبة القابلة لحسم بهذا التاريخ على ان لا يقل مبلغ المطالبة باسترداده عن خمسين مليون ليرة لبنانيه.
يحق للمصدرين ان يقدموا بعد نهاية اية فترة احتسابية للضريبة وضمن مهلة 20 يوما طلب استرداد فائض الضريبة القابلة الحسم المحتسبة عن تلك الفترة على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسين مليون ليرة لبنانيه.
........