The whole text

قانون الموازنة العامة للعام 2022 In force

المادة 76

المادة 76

الغاء نص المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939

تلغى المادة 3 من المرسوم الاشتراعي20/LE تاريخ 18/12/1939 المعدلة بالمادة 42 من قانون موازنة عام 2000. رقم 173 وتستبدل بالنص الاتي:

اذا كان الانتقالي يتناول عقار مبنيا يستوفى رسم الفراغ والانشاءات والافراز والمقاسمة والمبادلة على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التأجيرية المبنية بالرقم 30 (ثلاثون).

حيث تقوم المصالح الاقليمية في محافظات ودائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت بتخمين القيمة التأجيرية بتاريخ اعطائها وذلك لغاية احتساب الرسوم العقارية بعد تحديد واضح ومفصل للحصة المخمنة من إجمالي التخمين وان امانات السجل العقاري ملزمة بتطبيق هذا التخمين دون اي تعديل في قيمة الحصة المخمنة بالنسبة لعقود البيع وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك المصرح بها.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 76 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 https://lebaneselegislation.com/law/307720/article/76/