المادة 80
تعديل المادة 64 من القرار رقم 189 تاريخ15/3/1926 وتعديلاتها.
تعدل المادة 64 من القرار رقم 189 تاريخ15/3/1926 وتعديلاتها لاسيما المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ126/1959 والقانون رقم 4/80 تاريخ 7/4/1980 ( قانون موازنة 1980) والقانون رقم 14/90 تاريخ 20/8/1990 ( قانون موازنة 1990) ، والقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993)، والقانون 671 تاريخ 5/2/1998 (قانون موازنة 1998) كالتالي:
عندما يدعى رؤساء المكاتب المعاونة للانتقال الى خارج الدائرة عملا باحكام المادتين 43 و 44 من قرار رقم 189 المؤرخ في 15 اذار سنه 1926 وتعديلاته يتوجب على اصحاب العلاقة ان يدفعوا لصندوق الخزينة مسبقا رسما اضافيا مقطوعا محددا كما يلي.
(ل.ل.)
- اذا كان انتقال رئيس المكتب المعاون يجري داخل المدينة الكائن فيها المكتب العقاري المعاون
1000000
اذا كان انتقال رئيس المكتب المعاون يجري خارج المدينة الكائن فيها المكتب العقاري المعاون
2000000