The whole text

قانون الموازنة العامة للعام 2022 In force

المادة 88

المادة 88

تعديل الماده "3" من القانون رقم 273/2001، تاريخ 5/1/2001،( طابع المختار) المعدل بالقانون رقم 270/2014 تاريخ15/4/2014

تعدل الماده "3" من القانون رقم 273/2001، تاريخ 5/1/2001،( طابع المختار) وتصبح كما ياتي:

"تتألف موارد الصندوق من:

1- طابع يدعي طابع المختار بقيمة 5000 ل.ل. خمسة الاف ليرة لبنانية) وعلى كل مختار ان يلصق الطابع على جميع المعاملات والافادات المصادقات الصادرة عنه كما على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المالية عدم استلام المعاملات الصادرة عن اي مختار اذا لم تتضمن الطابع المختار.

تتم طباعة الطابع باشراف وزارة المالية وفقاللاصول المتبعة لاصدار الطوابع المالية ولصالح ادارة الصندوق.

2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرر مجلس ادارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.

3- الاشتراكات المحصلة من المختارين التي يقرها مجلس ادارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات

4 مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.

المادة 88 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 https://lebaneselegislation.com/law/307720/article/88/