إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بـنــاء عـلـى الـمـرســوم رقـــم 4082 تـــاريـــخ 14/10/2000 )تنظيم وزارة الداخلية والبلديات(,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 تاريخ 21/04/2022 والـمعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 26/04/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ سلفة خزينة بقيمة /105/ مليار ل.ل (فقط مائة وخمسة مليارات ليرة لبنانية(،
الغاية من السلفة: سداد ثمن الـمحروقات الـمستوردة لصالح القوى الأمنية بحيث تشكل هذه السلفة بدل مساهمة مالية لدفع الفروقات الـمترتبة على بواخر الـمحروقات نتيجة احتساب سعر صرف الدولار الاميركي على /8000/.ل.ل. من قبل مصرف لبنان.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ للعام 2023 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرار مشترك يصدر عن وزيري الـمالية والداخلية والبلديات.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 حزيران 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديـات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل