All legislation

مرسوم Decree No. 9384 03/06/2022

إعطاء وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ سلفة خزينة لسداد ثمن الـمحروقات الـمستوردة لصالح القوى الأمنية

Type
مرسوم · Decree
Number
9384
Date
03/06/2022
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2022, p. 1200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9384 تاريخ 03/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بـنــاء عـلـى الـمـرســوم رقـــم 4082 تـــاريـــخ 14/10/2000 )تنظيم وزارة الداخلية والبلديات(,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 تاريخ 21/04/2022 والـمعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 26/04/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ سلفة خزينة بقيمة /105/ مليار ل.ل (فقط مائة وخمسة مليارات ليرة لبنانية(،

الغاية من السلفة: سداد ثمن الـمحروقات الـمستوردة لصالح القوى الأمنية بحيث تشكل هذه السلفة بدل مساهمة مالية لدفع الفروقات الـمترتبة على بواخر الـمحروقات نتيجة احتساب سعر صرف الدولار الاميركي على /8000/.ل.ل. من قبل مصرف لبنان.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ للعام 2023 .

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 2

لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرار مشترك يصدر عن وزيري الـمالية والداخلية والبلديات.

المادة 5

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديـات الامضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل