The whole text

مرسوم رقم 9384 تاريخ 03/06/2022 In force

المادة 1

المادة 1

تعطى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ سلفة خزينة بقيمة /105/ مليار ل.ل (فقط مائة وخمسة مليارات ليرة لبنانية(،

الغاية من السلفة: سداد ثمن الـمحروقات الـمستوردة لصالح القوى الأمنية بحيث تشكل هذه السلفة بدل مساهمة مالية لدفع الفروقات الـمترتبة على بواخر الـمحروقات نتيجة احتساب سعر صرف الدولار الاميركي على /8000/.ل.ل. من قبل مصرف لبنان.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ للعام 2023 .

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 1 من مرسوم رقم 9384 تاريخ 03/06/2022 https://lebaneselegislation.com/law/307736/article/1/