All legislation

مرسوم Decree No. 9257 24/05/2022

قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9257
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1162
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14121 تاريخ 18/10/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9257 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 24/10/2024

Replaced by مرسوم رقم 14121 تاريخ 18/10/2024, article 1, from 24/10/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

قُبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /3/ آليات مبينة أوصافها في متن الـمرسوم رقم 9257 تاريخ 24/5/2022 وتقدر قيمتها بحوالي /18.000.000/ل.ل (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن الرسم الـمقطوع 3%»

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/10/2024 · the Lebanese University's text

    قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /3/ آليات مبينة اوصافهم ادناه وتقدر قيمتهم بحوالي /18.000.000/ل.ل. (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

    النوع الماركة تاريخ الصنع رقم الهيكل

    جيب شيفروليه بليزر 2007 1GNDT13S272232939

    جيب شيفروليه بليزر 2006 1GNET16S566159119

    جيب شيفروليه تريل بليزر 2008 1GNDT13S782160105

  2. Version 2.0 · from 24/10/2024 · Replaced by مرسوم رقم 14121 تاريخ 18/10/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    قُبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /3/ آليات مبينة أوصافها في متن الـمرسوم رقم 9257 تاريخ 24/5/2022 وتقدر قيمتها بحوالي /18.000.000/ل.ل (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن الرسم الـمقطوع 3%»

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل