المادة 1
رُخص لشركة مياه ترشيش ش.م.ل تعميق بئر الى أكثر من مائة وخمسين مترا في الـموقع الـمبين على الخريطة الـمرفقة وضخ كمية /111/م3 (مائة وأحد عشر مترا مكعبا) يوميا من مياهها واستعمالها للأغراض الصناعية على سبيل التسوية.
مرسوم Decree No. 9337 31/05/2022
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية(،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (الـمحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها(،
بناء على الـمرسوم رقم 14438 نتريح 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن الـمياه وتعديلاته(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 14/8/2019 الـمسجل بالرقم 303/س/2019 من شركة مياه ترشيش ش.م.ل لتسوية وضع البلد الكائنة في عقارها رقم 1645 من منطقة التويتة العقارية ــ قضاء زحلة للأغراض الصناعية،
بناء على موافقة الادارة الـمبدئية رقم )303/س/2019 تاريخ 2/7/2020،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،
يرسم ما يأتي:
رُخص لشركة مياه ترشيش ش.م.ل تعميق بئر الى أكثر من مائة وخمسين مترا في الـموقع الـمبين على الخريطة الـمرفقة وضخ كمية /111/م3 (مائة وأحد عشر مترا مكعبا) يوميا من مياهها واستعمالها للأغراض الصناعية على سبيل التسوية.
على الـمرخص لها تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث مكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية الـمياه الـمستخرجة من البئر وأن يتم اعلام الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ الـمباشرة بالعمل وأن يعرض العداد على الادارة للـموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.
يتوجب على الـمرخص لها الـمحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في أي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للـمرخص لها الـمطالبة بأي عطل أو ضرر.
منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
تبقى الـمرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات الـمجاورة وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها.
منحت هذه الرخصة لـمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة الغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون للـمرخص لها حق الـمطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
على الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال الـمياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات الـمختصة عند الاقتضاء.
يترتب على الـمرخص لها أن يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية مفصلة كما يلي:
ــ رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الـماية وخمسين مترا وقدره 500.000 ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير(
ــ رسم سنوي عن استعمال كمية الـمياه الـمستخرجة من البئر للاستعمال الصناعي 111م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 24،309،000 ل.ل. (فقط اربعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة آلاف ليرة لبنانية لا غير) مع رسم الطابع الـمالي، وقد جرى تسديده سلفا بموجب الايصال رقم: 11127485 ـ 70 ــ 20 قبل صدور مرسوم الترخيص، على أن تحتسب الرسوم للسنين اللاحقة عن استعمال الـمياه حسب الكمية الـمستخرجة فعلا من البئر والـمسجلة على العداد الـمشار اليه في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم إضافة الى رسم الطابع الـمالي ويدفع خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا الـمرسوم.
تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم أو العائدات السنوية أو استعمالها خارج نطاق الترخيص.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الطاقة والـمياه الامضاء: وليد فياض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل