The whole text

مرسوم رقم 9337 تاريخ 31/05/2022 In force

المادة 8

المادة 8

يترتب على الـمرخص لها أن يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية مفصلة كما يلي:

ــ رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الـماية وخمسين مترا وقدره 500.000 ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير(

ــ رسم سنوي عن استعمال كمية الـمياه الـمستخرجة من البئر للاستعمال الصناعي 111م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 24،309،000 ل.ل. (فقط اربعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة آلاف ليرة لبنانية لا غير) مع رسم الطابع الـمالي، وقد جرى تسديده سلفا بموجب الايصال رقم: 11127485 ـ 70 ــ 20 قبل صدور مرسوم الترخيص، على أن تحتسب الرسوم للسنين اللاحقة عن استعمال الـمياه حسب الكمية الـمستخرجة فعلا من البئر والـمسجلة على العداد الـمشار اليه في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم إضافة الى رسم الطابع الـمالي ويدفع خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا الـمرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 9337 تاريخ 31/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/308758/article/8/