All legislation

مرسوم Decree No. 9323 27/05/2022

تعديل المادة الرابعة من المرسوم رقم 5698 تاريخ 2001/6/15 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة)

Type
مرسوم · Decree
Number
9323
Date
27/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1173-1174
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 5698 تاريخ 15/06/2001 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9323 تاريخ 27/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2008/8/7 (إلغاء ودمج واستحداث وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 2001/06/15 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 10148 تاريخ 2013/3/22،

بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 2001/06/15 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين: المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة وفقا للمناهج الجديدة)،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 1997/5/23 (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي واهدافها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 169/2021-2022 تاريخ 21/4/2022),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بتاريخ 12/5/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 5698 تاريخ 2001/6/15 بإضافة بند عليها ينص على ما يلي:

تعتبر العلامة التي نالها التلميذ في الصف الأساسي التاسع كمعدل عام نهائي لدراسته لهذا الصف في المدرسة المنتسب اليها مادة من مواد امتحانات الشهادة المتوسطة، فتضاف الى مجموعة علامة المواد التي تعطى له في مواد هذا الامتحان ويحدد عامل التثقيل العائد لها بواحد فقط، والعلامة القصوى عليها بعشرين نقطة.

يتوجب على كل مدرسة رسمية أو خاصة عاملة وفق القوانين والانظمة النافذة أن تودع دائرة الامتحانات الرسمية ضمن المهلة والآلية التي يحددها لها رئيس اللجان الفاحصة/ المدير العام للتربية، لائحة باسماء تلامذة الصف الاساسي التاسع الذين انهوا دراسته لديها والمعدل الوسطي الذي أحرزه كل منهم في نهاية كل فصل دراسي، ثم المعدل العام النهائي الذي تحدد له في نهاية السنة الدراسية.

وتعتبر عاملة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبصورة حصرية، المدارس الخاصة التي فتحت أبوابها بعد إستصدارها مرسوما يجيز فتحها، وقرارا من وزير التربية والتعليم العالي يعطيها إذنا بمباشرة التدريس فيها، تبعا لذلك يستثنى من تطبيق احكام هذه المادة المرشحون لامتحانات الشهادة المتوسطة الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم في بداية السنة التي تجري هذه الامتحانات فيها، وكذلك الذين تسجلوا في مدارس خاصة عملت بموجب موافقات استثنائية في السنة الدراسية التي انتسبوا خلالها الى الصف الأساسي التاسع، ورشحتهم هذه المدارس لامتحانات الشهادة المذكورة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه على الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة إعتباراً من العام الدراسي 2022/2021.

بعبدا في 27 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي