المادة 1
تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 5698 تاريخ 2001/6/15 بإضافة بند عليها ينص على ما يلي:
تعتبر العلامة التي نالها التلميذ في الصف الأساسي التاسع كمعدل عام نهائي لدراسته لهذا الصف في المدرسة المنتسب اليها مادة من مواد امتحانات الشهادة المتوسطة، فتضاف الى مجموعة علامة المواد التي تعطى له في مواد هذا الامتحان ويحدد عامل التثقيل العائد لها بواحد فقط، والعلامة القصوى عليها بعشرين نقطة.
يتوجب على كل مدرسة رسمية أو خاصة عاملة وفق القوانين والانظمة النافذة أن تودع دائرة الامتحانات الرسمية ضمن المهلة والآلية التي يحددها لها رئيس اللجان الفاحصة/ المدير العام للتربية، لائحة باسماء تلامذة الصف الاساسي التاسع الذين انهوا دراسته لديها والمعدل الوسطي الذي أحرزه كل منهم في نهاية كل فصل دراسي، ثم المعدل العام النهائي الذي تحدد له في نهاية السنة الدراسية.
وتعتبر عاملة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبصورة حصرية، المدارس الخاصة التي فتحت أبوابها بعد إستصدارها مرسوما يجيز فتحها، وقرارا من وزير التربية والتعليم العالي يعطيها إذنا بمباشرة التدريس فيها، تبعا لذلك يستثنى من تطبيق احكام هذه المادة المرشحون لامتحانات الشهادة المتوسطة الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم في بداية السنة التي تجري هذه الامتحانات فيها، وكذلك الذين تسجلوا في مدارس خاصة عملت بموجب موافقات استثنائية في السنة الدراسية التي انتسبوا خلالها الى الصف الأساسي التاسع، ورشحتهم هذه المدارس لامتحانات الشهادة المذكورة.