المادة 1
تطبق أحكام هذا القرار على مواد الاكثار النباتية بإستثناء البذور لجميع الأنواع النباتات الواردة في الـملحق رقم 1 الـمرفق بالقرار والذي يعد جزء لا يتجزأ منه.
قرار Decision No. 573 20/12/2022
إن وزير الزارعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 31 تــاريــخ 18/1/1955 (تـنـظـيـم وزارة الــزراعــة) وتـعـديـلاتــه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 97 تــاريــخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،
بناء على القرار رقم 783/1 تاريخ 26/8/2011 (استيراد مواد الاكثار للأشجار الـمثمرة) لا سيما الـمادة الخامسة منه،
بناء على القرار 161/1 تـاريــخ 4/3/2015 (تـعـديـل الآفات الحجرية في القرار رقم 783/1) تاريخ 26/8/2011،
بناء على القرار 1068/1 تاريخ 11/11/2015 (الوقاية من دخول بكتيريا Xylella fastidiosa مع الـمواد النباتية الـمستوردة(،
بناء على القرار 429/1 تاريخ 11/7/2019 (تعديل القرار 1068/1 تاريخ 11/11/2015 ــ الوقاية من دخول بكتيريا Xylella fastidiosa مع الـمواد النباتية الـمستوردة(،
بناء على اللائحة التنفيذية للجنة (الاتحاد الاوروبي) 2020/1201 الصادرة في 14 أغسطس 2020 الخاصة بتدابير الصحة النباتية للوقاية من دخول وانتشار Xylella fastidiosa (Wells et al.) ،
وبعد اسـتـشـارة مجلـس شـورى الدولة (الرأي رقم 2/2022 ــ 2023 تاريخ 1/11/2022)،
يقرر ما يأتي:
تطبق أحكام هذا القرار على مواد الاكثار النباتية بإستثناء البذور لجميع الأنواع النباتات الواردة في الـملحق رقم 1 الـمرفق بالقرار والذي يعد جزء لا يتجزأ منه.
يسمح باستيراد مواد الاكثار النباتية الـمشار اليها بالـمادة الاولى شرط تطبيق تدابير الصحة النباتية التالية:
1 - ان تكون مرفقة بشهادة صحة نباتية بأن مواد الاكثار منتجة في:
أو
* ان منطقة الانتاج خالية من بكتيريا Xylella fastidiosa وفـقـا لـمعايـيـر الـمنظمة الدولية لوقاية النبات
أو
* ان موقع الانتاج يخضع لـمراقبة منظمة وقاية النبات في البلد الـمنتج وهو خال من بكتيريا Xylella fastidiosa وفـقـا لـمعايـيـر الـمنظمة الدولية لوقاية النبات
2 - الكشف الحسي لـمواد الاكثار من قبل مفتشي الحجر الصحي الزراعي في الـمراكز الحدودية،
* بلد خال من الآفة Xylella fastidiosa
يـلـغـى القـرار 429/1 تــاريــخ 11/7/2019 )تـعـديــل القــرار 1068/1 تــاريــخ 11/11/2015 ــ الوقاية من دخول بكتيريا Xylella fastidiosa مع الـمواد النباتية الـمستودرة(،
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره على أن يستثنى منه الإرساليات التي يثبت شحنها قبل تاريخ نشره بموجب بوليصة الشحن أو bill of lading
بيروت في 20/12/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن