المادة 1
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"يُـعـمـل بـهـذا القـرار فـور صـدوره وتـطـبـق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 31/1/2023، قابلة للتجديد."
قرار وسيط Interim decision No. 13506 21/12/2022
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقـم 13384 تـاريـخ 16/12/2021 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،
وبناء على قـرار الـمجـلـس الـمـركـزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/12/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"يُـعـمـل بـهـذا القـرار فـور صـدوره وتـطـبـق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 31/1/2023، قابلة للتجديد."
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 كانون الأول 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه