All legislation

قرار Decision No. 3 04/01/2023

إعلان حل مجلس بلدية الهري ـ قضاء البترون وتكليف قائمقامية البترون القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
04/01/2023
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2023, p. 61
Status
In force
Amended by
قرار رقم 691 تاريخ 05/06/2023 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1787/ب تاريخ 21/11/2022,

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية الهري ــ قضاء البترون ــ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

Amended 15/06/2023

Replaced by قرار رقم 691 تاريخ 05/06/2023, article 1, from 15/06/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

ــ يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية الهري حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/06/2023 · the Lebanese University's text

    يتولى قائمقام البترون القيام بأعمال مجلس بلدية الهري حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

  2. Version 2.0 · from 15/06/2023 · Replaced by قرار رقم 691 تاريخ 05/06/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    ــ يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية الهري حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي