المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية الهري ــ قضاء البترون ــ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 3 04/01/2023
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1787/ب تاريخ 21/11/2022,
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية الهري ــ قضاء البترون ــ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
Replaced by قرار رقم 691 تاريخ 05/06/2023, article 1, from 15/06/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
ــ يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية الهري حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
يتولى قائمقام البترون القيام بأعمال مجلس بلدية الهري حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ــ يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية الهري حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 691 تاريخ 05/06/2023, article 1, 15/06/2023
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 3 تاريخ 4/1/2023 الـمتعلق بحل مجلس بلدية الهري ــ قضاء البترون، لتصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية الهري حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي