All legislation

قرار Decision No. 691 05/06/2023

تعديل القرار رقم 3 تاريخ 4/1/2023 الـمتعلق بحل مجلس بلدية الهري ـ قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
691
Date
05/06/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2327-2328
Status
In force
Amends
قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2023 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 691 تاريخ 05/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القرار رقم 3 تاريخ 4/1/2023 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والـمتعلق بحل مجلس بلدية الهري ــ قضاء البترون وتكليف قائمقام البترون القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،

بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 3 تاريخ 4/1/2023 الـمتعلق بحل مجلس بلدية الهري ــ قضاء البترون، لتصبح على الشكل التالي:

ــ يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية الهري حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي