All legislation

قرار Decision No. 2 09/01/2023

تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
09/01/2023
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2023, p. 70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 09/01/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون النافذ حكما رقـــم 10 تـــاريـــخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 35 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقـم 10 تــاريــخ15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022).

المادة 2

خلافا لأي نص آخر لاسيما القرار 686/1 تاريخ 23/11/2022، تُحتسب الإيرادات الخاضعة للضريبة على الرواتب والاجور الـمدفوعة نقدا بالدولار الاميركي إستنادا الى ما يلي:

ــ عن الفترات التي تسبق تاريخ 15/11/2022 على أساس سعر صرف /8000/ ل.ل.

ــ عن الفترة إبتداء من تاريخ 15/11/2022 على أساس سعر صرف /15000/ ل.ل.

أما في حال كانت هذه الإيرادات مدفوعة بموجب شيك أو تحـويـل مـصـرفي داخل لبنان، وتزيد قيمتها عن /3000/ دولار أميركي، يُعتمد سعر صرف /8000/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن الثلاثة الآلاف الأولى و/5،1507/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن باقي الـمبلغ.

المادة 3

يتوجب على أصحاب العمل الـمشار إليهم في الـمادة الثانية من هذا القرار، اعتبارا من تاريخ 15/11/2022، أن يقتطعوا الضريبة من الرواتب والأجور الـمستحقة عليهم بحسب القيمة التي تحدد بموجب القرار الذي يصدر عن وزارة الـمالية ومصرف لبنان إنفاذا للـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022(، سواء للدفع النقدي أو للتحويل الـمصرفي، وأن يؤدوها للخزينة فصليا وضمن الـمهل القانونية.

المادة 4

يحق لأصحاب العمل الذين استمروا بدفع الأجور والتعويضات لـمستخدميهم بالليرة اللبنانية دون أن يُقدموا بتحويلها الى دولار نقدي أو شيك أو حوالة ودفعها على هذا الأساس، أو بعد تحويلها من جديد الى الليرة اللبنانية، التقدم بطلب إسترداد الضريبة الـمدفوعة بالزيادة، وتتولى الدائرة الضريبية الـمختصة تدقيق الطلبات وإتخاذ القرار اللازم بشأنها.

المادة 5

على كل شخص طبيعي أو معنوي يستحق عليه رواتب وأجور جزئيا أو كليا بالدولار الأميركي أو بأية عملة أجنبية أخرى، تسجيل تلك الرواتب والأجور ضمن أعبائه بالليرة اللبنانية بحسب قيمتها الفعلية.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره وتلغى النصوص التنظيمية الـمخالفة له.

9 كانون الثاني 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل