The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 09/01/2023 In force

المادة 3

المادة 3

يتوجب على أصحاب العمل الـمشار إليهم في الـمادة الثانية من هذا القرار، اعتبارا من تاريخ 15/11/2022، أن يقتطعوا الضريبة من الرواتب والأجور الـمستحقة عليهم بحسب القيمة التي تحدد بموجب القرار الذي يصدر عن وزارة الـمالية ومصرف لبنان إنفاذا للـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022(، سواء للدفع النقدي أو للتحويل الـمصرفي، وأن يؤدوها للخزينة فصليا وضمن الـمهل القانونية.

المادة 3 من قرار رقم 2 تاريخ 09/01/2023 https://lebaneselegislation.com/law/311789/article/3/