المادة 1
يُحدد هذا القرار القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى اعتبارا من تاريخ نشر الـموازنة العامة للعام 2022.
قرار Decision No. 3 09/01/2023
إن وزير الـمالية وحاكم مصرف لبنان،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون النقد والتسليف،
بناء على القانون النافذ حكما رقـــم 10 تـــاريــــخ 15/11/2022 )قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 35 منه،
بناء على القرار 687/1 تاريخ 23/11/2022،
يقرر ما يأتي:
يُحدد هذا القرار القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى اعتبارا من تاريخ نشر الـموازنة العامة للعام 2022.
تحدد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور الـمشار إليها في الـمادة الأولى من هذا القرار كما يلي:
ــ في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة نقدا: على أساس سعر /15000/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد.
ــ فـي حـال كـانـت الـرواتـب والأجور مدفوعة بموجب شيك أو تحويل مصرفي داخل لبنان: على أساس /8000/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن الجزء من الأجر الشهري الذي لا يزيد عن /3000/ دولار أميركي و/1507,5/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن الزيادة عن مبلغ /3000/ دولار أميركي.
في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة بعملة أجنبية من غير الدولار الأميركي، يتم تحويل تلك العملة الى الدولار الأميركي وفقا لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، ومن ثم تُحول تلك الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام الـمادة الثانية من هذا القرار.
يـلـغـى القـرار 687/1 تـاريــخ 23/11/2022.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره.
9 كانون الثاني 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل