The whole text

قرار وسيط رقم 13434 تاريخ 17/05/2022 In force

المادة 2

المادة 2

تمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل صدور هذا القرار والتي تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدوره لتسوية اوضاعها ولاستكمال اجراءات زيادة الرأسمال وذلك تحت طائلة شطب اسمها من لائحة مؤسسات الصرافة واعتبار الترخيص الممنوح لها ملغى حكما.

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13434 تاريخ 17/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/312870/article/2/