المادة 2
تمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل صدور هذا القرار والتي تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدوره لتسوية اوضاعها ولاستكمال اجراءات زيادة الرأسمال وذلك تحت طائلة شطب اسمها من لائحة مؤسسات الصرافة واعتبار الترخيص الممنوح لها ملغى حكما.