المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 9401 تاريخ 10/06/2022 In force
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 9401 تاريخ 10/06/2022 https://lebaneselegislation.com/law/314886/article/2/