المادة 1
تُسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2023
History · 2 versions
-
تُسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2022"
والباقي دون تعديل.
-
تُسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2023
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by مرسوم رقم 8973 تاريخ 29/03/2022, 31/03/2022
Edited in part (الفقرة الـمتعلقة بكيفية تسديد السلفة) by مرسوم رقم 10954 تاريخ 05/12/2022, article 1, 22/12/2022
تُعدل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 9401 تاريخ 10/6/2022 )أعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة( الفقرة الـمتعلقة بكيفية تسديد السلفة بحيث تصبح "تُسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2023"
بدلا من: "تُسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2022"
والباقي دون تعديل.