All legislation

مرسوم Decree No. 9401 10/06/2022

إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
9401
Date
10/06/2022
Official Gazette
Issue 26, 16/06/2022, p. 1241-1242
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10954 تاريخ 05/12/2022 (Art. 1)
مرسوم رقم 8973 تاريخ 29/03/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9401 تاريخ 10/06/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8838 تاريخ 22/2/2022 الـمعدّل بـمـوجـب الـمـرسـوم رقـــم 8973 تــاريــخ 29/3/2022،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 22/12/2022

تُسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2023

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/12/2022 · as the amending text publishes it

    تُسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2022"

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 22/12/2022 · Replaced by مرسوم رقم 10954 تاريخ 05/12/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    تُسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2023

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

يتولى كل من مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى مجلس الإنماء والإعمار، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حـزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل