إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبـنــاء على أحـكـام الـقــانـون رقـم 33 تـاريـــخ 26/10/1999 الـمتعلق بمهام مصر لبنان،
وبـنـاء على الـقــرار الأسـاسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/5/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص البند (2) من «الـمادة 5» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:
«2 ــ يكون رأسمالها خمسة مليارات ليرة لبنانية، على الاقل، ما لـم تكن من الـمؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية، يحرر ويدفع كاملا كما تدفع اية زيادة لاحقة عليه بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان.»
يلغى نص البند (2) من «الـمادة 6» مـن الـقـــرار الأســاسـي رقــم 7548 تــاريــخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:
«2 ــ يكون رأسمالها عشرة مليارات ليرة لبنانية، على الاقل، يحرر ويدفع كاملا كما تدفع اية زيادة لاحقة عليه بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان.»
يلغى نص البند (1) من «الـمادة 7» من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:
«1 ــ تخصص لأعمال فرعها في لبنان مبلغ عشرة مليارات ليرة لبنانية، على الاقل، يحرر ويدفع كاملا كما تدفع اية زيادة لاحقة عليه بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان.»
تمنح الـمؤسسات غير الـمصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية الـمـنـشـأة قبل صدور هذا القرار مهلة حدها الاقصى 31/7/2022 لتقديم طلبات زيادة الرأسمال وايداع هذه الزيادة لدى مصرف لبنان على ان يتم استكمال اجراءاتها بمهلة اقصاها 30/9/2022 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 ايار 2022
حاكم مصـرف لبنان
رياض توفيق سلامه