إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 الـمتعلق بالجمعيات الأجنبية,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 5536 تاريخ 12/3/2019 الـمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم: «مؤسسة فريدريش ايبرت» "Friedrich -- Ebert -- Stiftung ,مركزه بيروت,
بناء على موافقة وزارة الخارجية والـمغتربين بكتابها رقم 907/15 تاريخ 4/11/2021,
بناء على موافقة الـمديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 5855 /اع/و/وز تاريخ 7/6/2019,
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/4/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:
مركزه: بيروت ــ منطقة الـمرفأ ــ العقار رقم 157 ــ القسم 21.
غايته: ــ الغاية والـمهام هي:
1 ــ ليس الكسب الاقتصادي الـمالي غاية الجمعية، بل دعم تربية الشعب الألـماني تربية ديمقراطية ودعم التعاون الدولي والتطور الـمجتمعي ضمن روح الفكرة الديمقراطية.
2 ــ لتحقيق هذه الغاية تقوم الجمعية ضمن ما تقوم به بـ:
أ ــ دعم الطلبة الجامعيين الـمتميزين بالـموهبة العلـمية والـمناسبين من ناحية شخصيتهم بشكل خاص وكذلك دعم الباحثين العلـميين الناشئين من داخل أو خارج ألـمانيا وذلك عبر تقديم الـمنح الدراسية لهم.
ب ــ إنشاء الـمنشآت التأهيلية وإجراء ندوات تعليمية تشمل التأهيل الشعبي بغية دعم الفكرة الديمقراطية والتعاون الدولي.
ج ــ تعميق أفكار التفاهم الدولي والشراكة مع دول العالـم النامية وتمويل مساقات خارجية ودراسات خارجية، ولكن وبالأخص السعي لدعم إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
د ــ دعم البحث العلـمي أكان ذلك من خلال منشآت خاصة بالجمعية أو عبر دعم منشآت غير تابعة لها و/أو عبر دعم منشورات بلغات متعددة مالياً ومعنوياً.
هـ ــ دعم الفن والثقافة بوصفهما عناصر ديمقراطية حية، مثلاً من خلال الـمحاضرات والـمعارض الفنية لأعمال خاصة بالجمعية أو بغيرها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ممثل الفرع في لبنان: السيد اشيم هارالد فوغت.
«مؤسسة فريدريش ايبرت» "Friedrich -- Ebert -- Stiftung
ــ على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الـمرسوم وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي