المادة 1
أحدث في محافظة عكار قلـم نفوس مركزة بلدة الهيشة تشمل صلاحياته القرى والبلدات الـمبينة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 9412 10/06/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )تنظيم الادارات العامة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الإداري(،
بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9909 الصادر بتاريخ 18/3/1975 (اجازة تعديل عدد موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 680 تاريخ 14/7/2011،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 283 تاريخ 2/8/2011(،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/8/2012،
يرسم ما يأتي:
أحدث في محافظة عكار قلـم نفوس مركزة بلدة الهيشة تشمل صلاحياته القرى والبلدات الـمبينة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.
أضيفت الوظائف التالية الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات/ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية وفقا لـما يلي:
الوحدة الاجارية قلم نفوس وادي خالد - الوظيفة رئيس قلم (مأمور نفوس) برتبة محرر او كاتب - العدد 1
الوظيفة: محرر او كاتب العدد: 6
الوظيفة: حاجب العدد 1
الوظيفة: سائق العدد 1
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل