إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعيلاته )قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 7579 تاريخ 12/3/2021 (تعديل الـمرسوم رقم 7291 تاريخ 30/12/2020 الـمتعلق بقبول هبة عينية مقدمة من حكومة الـمانيا الاتحادية عبر الوكالة الالـمانية للتعاون الدولي {GIZ} لصالح وزارة التربية والتعليم العالي(،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدلت الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 7579 تاريخ 12/3/2021 لتصبح على الشكل التالي:
«قبلت الهبة العينية الـمقدمة من حكومة الـمانيا الاتحادية عبر الوكالة الالـمانية للتعاون الدولي {GIZ} لصالح وزارة التربية والتعليم العالي بقيمة /23/ مليون يورو وذلك في اطار مشروع «ادارة مستدامة للـمنشآت الـمدرسية الرسمية» (SUFA) عن الفترة الـممتدة من 1/9/2019 ولغاية 30/11/2023 ، كما أعفيت هذه الهبة من الرسوم الجمركية والـمالية والبلدية والـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة».
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل