المادة 2
تضاف إلى الـمادة /150/ من الـقـانـون الـمنـفـذ بالـمـرسـوم رقــم 13513 تــاريــخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف( الفقرتين التاليتين:
لا تحول أحكام قانون سرية الـمصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 دون قيام أية إدارة أو أي موظف من موظفي الـمصرف الـمركزي ولجنة الرقابة على الـمصارف بواجباتهم.
تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الـمالية وبعد استطلاع رأي الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف.