ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"لـمحة تفاؤل" "Glimpse of hope" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8946 تاريخ 19/6/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: جديتا ــ الشارع العام ــ ملك خالد فرحات ــ قضاء زحلة.
غايتها: 1 ــ الـمساعدة الاقتصادية والصحية والتربوية والنفسية لأصحاب الحاجة ضمن منطقة البقاع وكافة الـمناطق اللبنانية.
2 ــ القيام بالنشاطات الإجتماعية والتربوية والثقافية والصحية.
3 ــ تنظيم والـمشاركة في الـمؤتمرات والندوات والـمؤتمرات التربوية التي تعنى بموضوع الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ابراهيم محمد الصباحي
شفيقه محمد فرحات
روند سعد ابو زيد
هبه سعد ابو زيد
شربل ميلاد خاطر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة روند سعد ابو زيد.
"لـمحة تفاؤل" "Glimpse of hope"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي