All legislation

مرسوم Decree No. 10888 28/10/2022

تعديل تعويض لجنة مراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
10888
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2579
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (Art. 56)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10888 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 الـمعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 الـمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الـملاك الاداري العام لا سيما البند ثالثا من الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والـمساعدات) لا سيما الفقرة /هـ/ من البند /أولا/ من الـمادة 56 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6417 تاريخ 1/10/2011 (تعديل تعويض لجنة مراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الـمالية والسياحة،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 707 تاريخ 13/10/2022،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـعـدل الفـقـرة هـ مـن البـنـد (أولا) مـن الـمادة 56 مـن الـمـرسـوم رقـم 3950 تــاريــخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والـمساعدات) الخاصة بتعويض لجنة مراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار(كازينو لبنان) بحيث تصبح على الشكل التالي:

«يحدد تعويض كل من الـمراقبين الـمنتدبين من وزارة الـمالية ووزارة السياحة لـمراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان بمبلغ /500.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه بأعمال الرقابة على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /5.500.000/ ل.ل.، ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته».

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ لـمن يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: وليد نصر وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل