ان وزير الطاقة والمياه,
بناء على القانون رقم 132 تارخي 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) لا سيما الفقرة الثانية من المادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 84/2018 (قانون دعم الشفافية في قطاع البترول)،
بناء على المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 (مرسوم دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج) والمعدل بموجب المرسوم رقم 4918/2029 (تعديل بعض مواد وملحقي المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج)،
بناء على المرسوم رقم 4918/2019 تاريخ 31 ايار 2019 المعدل بالمرسوم رقم 9095/2022 تاريخ 29/4/2022 ،
بناء على المرسوم رقم 9094/202 تاريخ 29/4/2022 (تعديل المادة 26 من المرسوم رقم 10298 تاريخ 30/04/2013 (الانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية تطبيقا للقانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 الموارد البترولية في المياه البحرية)،
بناء على المرسوم 9095 تاريخ 29/4/2022 (تعديل بعض مواد وملحقي المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية اللبنانية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وتعديل بعض مواد وملحقي المرسوم رقم 4918 تاريخ 31 ايار 2019).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 4/4/2019 (الموافقة على اطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية)،
بناء على قرار وزيرالطاقة والمياه رقم 7 ق/و تاريخ 15/6/2022 (تمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية) لا سيما المادة 3 منه،
بناء على توصية هيئة ادارة قطاع البترول رقم 5/2022 بموجب كتابها الى وزير الطاقة والمياه رقم 397/هـ تاريخ 14/6/2022 ، والمسجلة لدى وزارة الطاقة والمياه تحت الرقم 4324/و تاريخ 15/6/2022 ،
يقرر ما يلي:
المواد
ابداء الرغبة في الاشتراك في دورة التراخيص:
1- على الشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الثانية ان تقوم اولا بابلاغ هيئة ادارة قطاع البترول برغبتها من خلال ارسال رسالة بواسطة البريد الالكتروني على العنوان التالي : [email protected]
2- تزود هيئة ادارة قطاع البترول كل شركة ابلغت الهيئة برغبتها بالاشتراك في دورة التراخيص الثانية بـ "اسم مستخدم" (Username) وبـ "كلمة سر" (Password) يخولانها الولوج الى Company Portal الذي يتضمن الاجراءات التفصيلية والنماذج العائدة لدورة التراخيص الثانية.
تسديد رسم سحب الطلب:
1- يعتمد كإثبات لتسديد رسم سحب طلب المزايدة المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 10289/2013 المعدلة بموجب المرسوم رقم 9094/2022 والمادة 11 من دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية الصادر بموجب المرسوم رقم 9095/2022، النموذج المرفق بهذا القرار، على ان يقترن بإشعار مصرف لبنان المرسل من قبل وزارة المالية المثبت لتحويل الرسم الى حساب الخزينة العامة-وزارة المالية لدى مصرف لبنان.
يكون النموذج المرفق بهذا القرار متوفرا على الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول من ضمن المستندات المتاحة للشركات والتي يمكن تنزيلها من ال Company Portal.
2- تقدم شركات النفط والغاز التي ترغب في سحب طلب الاشتراك في دورة التراخيص الثانية النموذج المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة الى هيئة ادارة قطاع البترول يدويا او الكترونيا.
3- على هيئة ادارة قطاع البترول ان تعطي نموذج هذا الطلب رقما يسمى "رقم الطلب" (Application Number) وان تؤرخه وتؤشر عليه وتعيده الى الشركات يدويا او الكترونيا.
4- على الشركات ان تقوم بتسديد رسم سحب الطلب وفقا للمعلومات المتعلقة بتسديد الرسم والمحددة في النموذج، عند تسديد رسم سحب الطلب، تزود وزارة المالية الشركات، بواسطة البريد الالكتروني، بإشعار مصرف لبنان الذي يثبت تسديد رسم سحب الطلب الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان، بالاضافة الى نسخة عن التحويل المصرفي Swift Paper.
5- على الشركات ان تقدم لهيئة ادارة قطاع البترول الاشعار المثبت لتسديد رسم سحب الطلب المرسل من قبل وزارة المالية مرفقا بالنموذج المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة، وبناء على ذلك، تزود هيئة ادارة قطاع البترول الشركات بالمعلومات التقنية الآيلة الى تنزيل طلب الاشتراك في دورة التراخيص وحزمة بيانات Digital Package.
6- يعتبر الموعد النهائي لتسديد رسم سحب الطلب المحدد في المادة 1.4 من دفتر الشروط (الموافق فيه 8 كانون الاول 2022) الموعد النهائي لتاريخ حق تحويل (Value date) رسم سحب الطلب الى حساب الخزينة العامة-وزارة المالية لدى مصرف لبنان. وبالتالي يقتضي التنبه الى مباشرة اجراءات التحويل قبل مدة كافية من هذا التاريخ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
استعمال رقم الطلب
على كل مقدم طلب للاشتراك في دورة التراخيص (تراجع احكام دفتر الشروط بخصوص تكوين "مقدم الطلب") ان يستعمل رقم الطلب الممنوح لاحدى الشركات المنفردة المكونة لمقدم الطلب (تراجع احكام دفتر الشروط بخصوص "الشركة المنفردة") عند ملء جميع النماذج العائدة لطلب الاشتراك في دورة التراخيص.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول.
وزير الطاقة والمياه
د. وليد فياض