المادة 1
عدلت الـمـادة الأولى من الـمرسـوم رقـم 9326 تاريخ 21/12/2002 لتصـبـح على الشـكل التالي:
يعتمد مجلس ادارة الـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لإخضاع الـمشروع الاستثماري لنظام عقود سلة الحوافز الـمنصوص عليه في الـمادة 15 وما يليها من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته على الأسس والـمعايير والشروط التالية الواجب توفرها في الـمشروع الاستثماري:
أ. القطاع الذي ينتمي اليه الـمشروع.
يشترط أن يندرج الـمشروع الاستثماري ضمن أحد القطاعات التالية: الزراعة، التصنيع الزراعي، الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، الـمعلوماتية، الاتصالات، الإعلام، وفقا للفئات والتصنيفات الواردة في هذا الـمرسوم.
ب. الـمحافظة على العمالة الوطنية.
ج. معايير الجودة.
يمكن للـمؤسسة إلزام الـمشروع بالحصول على شهادات الجودة تحدد وفق كل قطاع، ووفق شروط تحدد بناء على قرار يتخذه مجلس ادارة الـمؤسسة.
د. أثر الـمشروع الاستثماري على البيئة وعلى استدامة الـموارد الطبيعية.
هـ. الأثر الاقتصادي والاجتماعي للـمشروع.
و. توافق الـمشروع مع أولويات الحكومة وسياستها الإنمائية.
ز. حجم الاستثمار:
يتكون حجم الاستثمار من العناصر الـمنصوص عليها في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم ويجب ألا يقل عن الحد الادنى الخاص بكل قطاع من القطاعات الـمعددة في الفقرة «أ» من هذه الـمادة وفقا لـما هو وارد أدناه.
ح. فرص العمل.
يحدد عدد فرص العمل الواجب على الـمشروع الاستثماري تأمينها وفق كل قطاع بناء على الأرقام الواردة في الجداول أدناه على أن يتم تسجيل العاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يحدد الحد الأدنى لحجم الاستثمار ولعدد فرص العمل الواجب توفرها في الـمشروع الاستثماري الخاضع لنظام عقد سلة الحوافز كالآتي:
1 ــ قطاع الزراعة.
يجب ان تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع الزراعة ضمن احدى الفئتين التاليتين:
الفئة أ: مشاريع زراعية نباتية ومزارع تربية الحيوانات والطيور والأسماك.
الفئة ب: مراكز التوضيب والتخزين والتبريد.
يجب ألا يقل حجم الاستثمار وعدد فرص العمل الجديدة التي يؤمنها الـمشروع الاستثماري في قطاع الزراعة تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجـدول التالي:
الفئة أ: مشاريع زراعية نباتية ومزارع تربية الحيوانات والطيور والأسماك.
حجم الاستثمار (دولار أميركي) 400.000.
فرص العمل 6
الفئة ب: مراكز التوضيب والتخزين والتبريد.
حجم الاستثمار (دولار اميركي) 500.000.
فرص العمل 10
يمكن لـمجلس إدارة الـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان تخفيض الـمعايير الـمشار إليها اعلاه بنسبة 50% في حال إستخدام الـمشروع للأنظمة الزراعة الـمتطورة (PRECISION CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS & VERTICAL FARMING, AGRICULTURE على أن تحصل على أحد شهدات الجودة مثل (ISO 22000, HCCP, BRC) على سبيل الذكر لا الحصر وذلك خلال السنوات الأربعة الأولى من بدء مباشرة بالاستثمار.
2 ــ القطاع الصناعي وقطاع التصنيع الزراعي:
يجب أن تندرج الـمشاريع الإستثمارية في القطاع الصناعي وقطاع التصنيع الزراعي، الراغبة في الاستفادة من نظام سلة الحوافز ضمن الفتئين الـمذكورتين أدناه:
الفئة أ ــ صناعات خفيفة
تشمل الصناعات التي تندرج ضمن الفئات الـمذكورة أدناه وتفرعاتها وما يندرج تحتها من نشاطات صناعية في جدول تصنيف الـمؤسسات الصناعية الصادر عن وزارة الصناعة وأي تعديلات تطرأ عليها.
* صناعة الـمواد الغذائية.
* الـمنتجات النسيجية.
* صناعة الـملابس والـمواد وصبغ الفرو.
* صناعة الجلود.
* صناعة الـمفروشات والخشب.
* الصناعات الكيماوية
* صناعة أدوات وتجهيزات مختلفة.
* صناعة الآلات (الـماكينات).
* صناعة عائدة للـمواصلات.
الفئة ب ــ صناعات ثقيلة.
تشمل الصناعات التي تندرج ضمن الفئات الـمذكورة أدناه وتفرعاتها وما يندرج تحتها من نشاطات صناعية في جدول تصنيف الـمؤسسات الصناعية الصادر عن وزارة الصناعة وأي تعديلات تطرأ عليها.
* منتجات التبغ.
* صناعة الورق.
* النشر والطباعة ووسائل الإعلان.
* صناعة الـمطاط والبلاستيك.
* صناعة مواد البناء.
* صناعة الـمعادن الأولية.
* الـمنتجات الـمعدنية والكهربائية الفنية.
* انتاج آلات ومعدات كهربائية مختلفة.
* النقل.
* إعادة تصنيع.
الفئة ج ــ صناعات استراتيجية تهدف لتحقيق الإكتفاء الذاتي.
تشمل الصناعات التي تندرج ضمن الفئات الـمذكورة أدناه وتفرعاتها وما يندرج تحتها من نشاطات صناعية في جدول تصنيف الـمؤسسات الصناعية الصادر عن وزارة الصناعة وأي تعديلات تطرأ عليها.
ــ صناعة الأدوية.
ــ صناعة الـمواد الصيدلانية.
ــ صناعة الـمستلزمات والـمعدات الطبية.
ــ الـمبيدات.
ــ الأسمدة.
يستثنى من هذه الفئات الـمشاريع الواردة ضمن لائحة الـمعلوماتية والتكنولوجيا التي تصدر بموجب مراسيم عملا بالـمادة 14 من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته والتي تخضع لـمعايير خاصة بها.
يجب ألا يقل حجم الاستثمار وعدد فرص العمل الجديدة التي يؤمنها الـمشروع الاستثماري في قطاع الصناعة وقطاع الصناعات الغذائية تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:
الفئة أ:
حجم الاستثمار (دولار أميركي) 3.000.000
فرص العمل 40
الفئة ب:
حجم الاستثمار (دولار أميركي) 6.000.000
فرص العمل 60
الفئة ج:
حـجم الاستثمار (دولار أميركي) 1.000.000
فرص العمل 5 على الشـركة التي تـخـضـع لأحـكـام القانون 360/2001 أن تـحـصـل عـلـى أحـد شـهـادات الجـودة مـثــل
(Good Manufacturing Practices (GMP) or ISO) على سبيل الذكر لا الحصر وذلك خلال السنوات الأربعة الأولى من بدء مباشرة العمل.
ويمكن لـمجلس إدارة الـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان تخفيض الـمعايير الـمتعلقة بعدد العمال بنسبة لا تزيد عن 25% في حال إستخدام الـمشروع للذكاء الصناعي أو الروبوتكس بنسبة لا تقل عن 25% من النشاطات الإنتاجية فيه.
3 ـ قطاع السياحة.
يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة، الراغبة في الاستفادة من نظام سلة الحوافز ضمن إحدى الفئات الـمذكورة أدناه:
الفئة أ: مراكز الـمعارض والـمؤتمرات والسياحة الإستشفائية والـمشاريع السياحية الأخرى.
الفئة ب: فنادق وشقق مفروشة.
الفئة ج: فنادق بيئية.
يجب ألا يقل حجم الاستثمار وعدد فرص العمل الجديدة التي يؤمنها الـمشروع الاستثماري في قطاع سياحة تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:
الفئة أ: مراكز الـمعارض والـمؤتمرات والسياحة الإستشفائية والـمشاريع السياحية الاخرى بإستثناء الفنادق والشقق مفروشة
حجم الاستثمار (دولار أميركي) 4.000.000
فرص العمل 10
الفئة ب: فنادق وشقق مفروشة.
حجم الاستثمار (دولار أميركي) 3.000.000
فرص العمل 0.7 فرصة عمل لكل غرفة أو جناح للـمشاريع الـمصنفة 4 نجوم وما فوق.
فرص العمل 0.5 فرصة عمل لكل غرفة او جناح للـمشاريع الـمصنفة 3 نجوم وما دون.
الفئة ج: فنادق بيئية
حجم الإستثمار (دولار أميركي) 1.000.000
فرص العمل 0.3 فرصة عمل لكل غرفة
4 ـ قطاع التكنولوجيا.
يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا الراغبة في الاستفادة من نظام سلة الحوافز ضمن أحدى الفئات الـمذكورة أدناه والتي ترد في لائحة الـمعلوماتية والتكنولوجية ضمن الـمراسيم الصادرة بموجب الـمادة 14 من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001( تشجيع الإستثمارات في لبنان) وتعديلاته.
الفئة أ: تصنيع الاجهزة الالكترونية والاتصالات والـمعلوماتية وتفرعاتها.
الفئة ب: التكنولوجيا الطبية وتفرعاتها.
الفئة ج: التكنولوجيا النظيفة وتفرعاتها.
الفئة د: مراكز الابحاث والتطوير وتفرعاتها.
يجب ألا يقل حجم الاستثمار وعدد فرص العمل الجديدة التي يؤمنها الـمشروع الاستثماري في قطاع التكنولوجيا تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:
الفئات «أ» و «ب» و «ج»
حجم الاستثمار (دولار أميركي) 300.000
فرص العمل 10
الفئة د: مراكز الابحاث والتطوير.
حجم الاستثمار (دولار أميركي) 200.000.
فرص العمل 10.
* تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد حجم الاستثمار قيمة شراء الاصول غير الـملـموسة والتي تساهم في نقل الـمعرفة والتكنولوجيا الحديثة مثل براءة الاختراع وحقوق الـملكية الفكرية وما شابه.
* يجب أن لا تقل نسبة العمالة الـماهرة عن 60% من مجمل فرص العمل التي يوفرها الـمشروع.
* يجب على الـمشروع أن يخصص 3% من قيمة مبيعاته السنوية لأعمال البحث والتطوير )يطبق على الفئة أ و ب وج(
*شروط إضافية للفئة «د»
* بالإضافة الى الشروط الواردة أعلاه والخاصة بقطاع التكنولوجيا على الـمستثمر أن يبرز اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي و/أو الـمستشفيات و/أو الـمراكز الطبية و/أو الشركات العالـمية و/أو مراكز بحوث أخرى أو براءة اختراع الـمسجلة عالـميا وذلك حصرا بالنسبة للـمشاريع الخاصة بالبحث والتطوير في قطاع التكنولوجيا.
تحـدد الـمشـاريـع التـي تـقـع ضـمـن فـئـة مراكز الأبحاث والتطوير والتي تشملها أحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته وفق التعريف الوارد في لائحة مشاريع التكنولوجيا والـمعلوماتية الصادرة بناء على الـمادة 14 من القانون الـمذكور.
5 ـ قطاع الاتصالات.
يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع الاتصالات، الراغبة في الاستفادة من نظام سلة الحوافز ضمن احدى الفئات التالية:
ــ مراكز الاتصالات،
ــ مشاريع الإتصالات الاخرى، (وفق لائحة مشاريع الاتصالات التي يحدد مجلس إدارة الـمؤسسة(،
يجب ألا يقل حجم الاستثمار وعدد فرص العمل الجديدة التي يؤمنها الـمشروع الاستثماري في قطاع الاتصالات تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:
قطاع الاتصالات
حجم الاستثمار (دولار أميركي) 400.000.
فرص العمل 50.
6 ــ قطاع الـمعلوماتية.
يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع الـمعلوماتية الراغبة في الاستفادة من نظام سلة الحوافز ضمن احدى الفئات الـمذكورة أدناه والتي ترد في لائحة الـمعلوماتية والتكنولوجية الصادرة بموجب مرسوم خاص بناء على الـمادة 14 من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان( وتعديلاتها وذلك وفقا لـما يلي:
ــ فئة أ: ناشرو برامج الكمبيوتر.
ــ فئة ب: تصميم وتخطيط أنظمة الكمبيوتر.
ــ فئة ج: خدمات الـمعلوماتية والإقتصاد الرقمي.
يجب ألا يقل حجم الاستثمار وعدد فرص العمل الجديدة التي يؤمنها الـمشروع الاستثماري في قطاع الـمعلوماتية في كافة الفئات عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:
قطاع الـمعلوماتية.
حجم الاستثمار (دولار أميركي) 200.000.
فرص العمل 10.
يجب ان لا تقل نسبة العمالة الـماهرة عن 60% من مجل فرص العمل التي يوفرها الـمشروع.
7 ـ قطاع الاعلام.
يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع الاعلام، الراغبة في الاستفادة من نظام سلة الحوافز ضمن احدى الفئات التالية:
الفئة أ: مشاريع إعلامية لاسيما الـمتعلقة بالانتاج وما بعد الانتاج والتسجيل والنشر.
الفئة ب: البث التلفزيوني الأرضي والفضائي.
يجب ألا يقل حجم الاستثمار وعدد فرص العمل الجديدة التي يؤمنها الـمشروع الاستثماري في قطاع الإعلام تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:
الفئة أ: مشاريع إعلامية لاسيما الـمتعلقة بالانتاج وما بعد الانتاج والتسجيل والنشر.
حجم الاستثمار (دولار أميركي) 200.000.
فرص عمل 5.
الفئة ب: البث التلفزيون الأرضي والفضائي.
حجم الاستثمار (دولار أميركي) 3.000.000.
فرص عمل 25.
8 ـ مناطق إستثمارية متخصصة في الصناعة والتصنيع الزراعي والسياحة الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات والـمعلوماتية والـمشاريع التي تقع ضمنها.
هي الـمناطق التي يملكها وينشؤها ويطورها ومن ثم يديرها الـمستثمر بهدف إستقطاب عدة مشاريع استثمارية من هذه القطاعات (الصناعة و/او السياحة و/او التصنيع الزراعي و/أو الإعلام و/او التكنولوجيا و/او الاتصالات و/او الـمعلوماتية) والقطاعات الـمساندة اضافة الى توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة طيلة فترة خضوع مشروعها لأحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 )تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته.
مناطق إستثمارية متخصصة.
حجم الاستثمار (دولار أميركي) 10.000.000.
فرص العمل 20.
تستفيد الـمشاريع الإستثمارية في القطاعات الـمشمولة بأحكام القانون رقم 360/2001 الـمنوي إنشاؤها ضمن الـمناطق الإستثمارية الـمتخصصة من إعفاءات وحوافز هذا القانون على أن تخفض الـمعايير الخاصة لكل مشروع إستثماري ضمن أي قطاع محدد أعلاه بنسبة 50%.