All legislation

مرسوم Decree No. 10495 14/10/2022

تحديد الـمعايير الـمطلوب توفرها في الـمشروع الاستثماري للاستفادة من أحكام نظام عقود سلة الحوافز الـمنصوص عليه في القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10495
Date
14/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2463-2471
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان) لاسيما الـمادة 16 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 (تحديد الـمعايير الـمطلوب توفرها في الـمشروع الاستثماري للاستفادة من أحكام نظام عقود سلة الحوافز الـمنصوص عليه في القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001(تشجيع الاستثمارات في لبنان(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 542/2018 ــ 2019 تاريخ 18/7/2019)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت الـمـادة الأولى من الـمرسـوم رقـم 9326 تاريخ 21/12/2002 لتصـبـح على الشـكل التالي:

يعتمد مجلس ادارة الـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لإخضاع الـمشروع الاستثماري لنظام عقود سلة الحوافز الـمنصوص عليه في الـمادة 15 وما يليها من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته على الأسس والـمعايير والشروط التالية الواجب توفرها في الـمشروع الاستثماري:

أ. القطاع الذي ينتمي اليه الـمشروع.

يشترط أن يندرج الـمشروع الاستثماري ضمن أحد القطاعات التالية: الزراعة، التصنيع الزراعي، الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، الـمعلوماتية، الاتصالات، الإعلام، وفقا للفئات والتصنيفات الواردة في هذا الـمرسوم.

ب. الـمحافظة على العمالة الوطنية.

ج. معايير الجودة.

يمكن للـمؤسسة إلزام الـمشروع بالحصول على شهادات الجودة تحدد وفق كل قطاع، ووفق شروط تحدد بناء على قرار يتخذه مجلس ادارة الـمؤسسة.

د. أثر الـمشروع الاستثماري على البيئة وعلى استدامة الـموارد الطبيعية.

هـ. الأثر الاقتصادي والاجتماعي للـمشروع.

و. توافق الـمشروع مع أولويات الحكومة وسياستها الإنمائية.

ز. حجم الاستثمار:

يتكون حجم الاستثمار من العناصر الـمنصوص عليها في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم ويجب ألا يقل عن الحد الادنى الخاص بكل قطاع من القطاعات الـمعددة في الفقرة «أ» من هذه الـمادة وفقا لـما هو وارد أدناه.

ح. فرص العمل.

يحدد عدد فرص العمل الواجب على الـمشروع الاستثماري تأمينها وفق كل قطاع بناء على الأرقام الواردة في الجداول أدناه على أن يتم تسجيل العاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يحدد الحد الأدنى لحجم الاستثمار ولعدد فرص العمل الواجب توفرها في الـمشروع الاستثماري الخاضع لنظام عقد سلة الحوافز كالآتي:

1 ــ قطاع الزراعة.

يجب ان تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع الزراعة ضمن احدى الفئتين التاليتين:

الفئة أ: مشاريع زراعية نباتية ومزارع تربية الحيوانات والطيور والأسماك.

الفئة ب: مراكز التوضيب والتخزين والتبريد.

يجب ألا يقل حجم الاستثمار وعدد فرص العمل الجديدة التي يؤمنها الـمشروع الاستثماري في قطاع الزراعة تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجـدول التالي:

الفئة أ: مشاريع زراعية نباتية ومزارع تربية الحيوانات والطيور والأسماك.

حجم الاستثمار (دولار أميركي) 400.000.

فرص العمل 6

الفئة ب: مراكز التوضيب والتخزين والتبريد.

حجم الاستثمار (دولار اميركي) 500.000.

فرص العمل 10

يمكن لـمجلس إدارة الـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان تخفيض الـمعايير الـمشار إليها اعلاه بنسبة 50% في حال إستخدام الـمشروع للأنظمة الزراعة الـمتطورة (PRECISION CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS & VERTICAL FARMING, AGRICULTURE على أن تحصل على أحد شهدات الجودة مثل (ISO 22000, HCCP, BRC) على سبيل الذكر لا الحصر وذلك خلال السنوات الأربعة الأولى من بدء مباشرة بالاستثمار.

2 ــ القطاع الصناعي وقطاع التصنيع الزراعي:

يجب أن تندرج الـمشاريع الإستثمارية في القطاع الصناعي وقطاع التصنيع الزراعي، الراغبة في الاستفادة من نظام سلة الحوافز ضمن الفتئين الـمذكورتين أدناه:

الفئة أ ــ صناعات خفيفة

تشمل الصناعات التي تندرج ضمن الفئات الـمذكورة أدناه وتفرعاتها وما يندرج تحتها من نشاطات صناعية في جدول تصنيف الـمؤسسات الصناعية الصادر عن وزارة الصناعة وأي تعديلات تطرأ عليها.

* صناعة الـمواد الغذائية.

* الـمنتجات النسيجية.

* صناعة الـملابس والـمواد وصبغ الفرو.

* صناعة الجلود.

* صناعة الـمفروشات والخشب.

* الصناعات الكيماوية

* صناعة أدوات وتجهيزات مختلفة.

* صناعة الآلات (الـماكينات).

* صناعة عائدة للـمواصلات.

الفئة ب ــ صناعات ثقيلة.

تشمل الصناعات التي تندرج ضمن الفئات الـمذكورة أدناه وتفرعاتها وما يندرج تحتها من نشاطات صناعية في جدول تصنيف الـمؤسسات الصناعية الصادر عن وزارة الصناعة وأي تعديلات تطرأ عليها.

* منتجات التبغ.

* صناعة الورق.

* النشر والطباعة ووسائل الإعلان.

* صناعة الـمطاط والبلاستيك.

* صناعة مواد البناء.

* صناعة الـمعادن الأولية.

* الـمنتجات الـمعدنية والكهربائية الفنية.

* انتاج آلات ومعدات كهربائية مختلفة.

* النقل.

* إعادة تصنيع.

الفئة ج ــ صناعات استراتيجية تهدف لتحقيق الإكتفاء الذاتي.

تشمل الصناعات التي تندرج ضمن الفئات الـمذكورة أدناه وتفرعاتها وما يندرج تحتها من نشاطات صناعية في جدول تصنيف الـمؤسسات الصناعية الصادر عن وزارة الصناعة وأي تعديلات تطرأ عليها.

ــ صناعة الأدوية.

ــ صناعة الـمواد الصيدلانية.

ــ صناعة الـمستلزمات والـمعدات الطبية.

ــ الـمبيدات.

ــ الأسمدة.

يستثنى من هذه الفئات الـمشاريع الواردة ضمن لائحة الـمعلوماتية والتكنولوجيا التي تصدر بموجب مراسيم عملا بالـمادة 14 من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته والتي تخضع لـمعايير خاصة بها.

يجب ألا يقل حجم الاستثمار وعدد فرص العمل الجديدة التي يؤمنها الـمشروع الاستثماري في قطاع الصناعة وقطاع الصناعات الغذائية تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:

الفئة أ:

حجم الاستثمار (دولار أميركي) 3.000.000

فرص العمل 40

الفئة ب:

حجم الاستثمار (دولار أميركي) 6.000.000

فرص العمل 60

الفئة ج:

حـجم الاستثمار (دولار أميركي) 1.000.000

فرص العمل 5 على الشـركة التي تـخـضـع لأحـكـام القانون 360/2001 أن تـحـصـل عـلـى أحـد شـهـادات الجـودة مـثــل

(Good Manufacturing Practices (GMP) or ISO) على سبيل الذكر لا الحصر وذلك خلال السنوات الأربعة الأولى من بدء مباشرة العمل.

ويمكن لـمجلس إدارة الـمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان تخفيض الـمعايير الـمتعلقة بعدد العمال بنسبة لا تزيد عن 25% في حال إستخدام الـمشروع للذكاء الصناعي أو الروبوتكس بنسبة لا تقل عن 25% من النشاطات الإنتاجية فيه.

3 ـ قطاع السياحة.

يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة، الراغبة في الاستفادة من نظام سلة الحوافز ضمن إحدى الفئات الـمذكورة أدناه:

الفئة أ: مراكز الـمعارض والـمؤتمرات والسياحة الإستشفائية والـمشاريع السياحية الأخرى.

الفئة ب: فنادق وشقق مفروشة.

الفئة ج: فنادق بيئية.

يجب ألا يقل حجم الاستثمار وعدد فرص العمل الجديدة التي يؤمنها الـمشروع الاستثماري في قطاع سياحة تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:

الفئة أ: مراكز الـمعارض والـمؤتمرات والسياحة الإستشفائية والـمشاريع السياحية الاخرى بإستثناء الفنادق والشقق مفروشة

حجم الاستثمار (دولار أميركي) 4.000.000

فرص العمل 10

الفئة ب: فنادق وشقق مفروشة.

حجم الاستثمار (دولار أميركي) 3.000.000

فرص العمل 0.7 فرصة عمل لكل غرفة أو جناح للـمشاريع الـمصنفة 4 نجوم وما فوق.

فرص العمل 0.5 فرصة عمل لكل غرفة او جناح للـمشاريع الـمصنفة 3 نجوم وما دون.

الفئة ج: فنادق بيئية

حجم الإستثمار (دولار أميركي) 1.000.000

فرص العمل 0.3 فرصة عمل لكل غرفة

4 ـ قطاع التكنولوجيا.

يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا الراغبة في الاستفادة من نظام سلة الحوافز ضمن أحدى الفئات الـمذكورة أدناه والتي ترد في لائحة الـمعلوماتية والتكنولوجية ضمن الـمراسيم الصادرة بموجب الـمادة 14 من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001( تشجيع الإستثمارات في لبنان) وتعديلاته.

الفئة أ: تصنيع الاجهزة الالكترونية والاتصالات والـمعلوماتية وتفرعاتها.

الفئة ب: التكنولوجيا الطبية وتفرعاتها.

الفئة ج: التكنولوجيا النظيفة وتفرعاتها.

الفئة د: مراكز الابحاث والتطوير وتفرعاتها.

يجب ألا يقل حجم الاستثمار وعدد فرص العمل الجديدة التي يؤمنها الـمشروع الاستثماري في قطاع التكنولوجيا تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:

الفئات «أ» و «ب» و «ج»

حجم الاستثمار (دولار أميركي) 300.000

فرص العمل 10

الفئة د: مراكز الابحاث والتطوير.

حجم الاستثمار (دولار أميركي) 200.000.

فرص العمل 10.

* تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد حجم الاستثمار قيمة شراء الاصول غير الـملـموسة والتي تساهم في نقل الـمعرفة والتكنولوجيا الحديثة مثل براءة الاختراع وحقوق الـملكية الفكرية وما شابه.

* يجب أن لا تقل نسبة العمالة الـماهرة عن 60% من مجمل فرص العمل التي يوفرها الـمشروع.

* يجب على الـمشروع أن يخصص 3% من قيمة مبيعاته السنوية لأعمال البحث والتطوير )يطبق على الفئة أ و ب وج(

*شروط إضافية للفئة «د»

* بالإضافة الى الشروط الواردة أعلاه والخاصة بقطاع التكنولوجيا على الـمستثمر أن يبرز اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي و/أو الـمستشفيات و/أو الـمراكز الطبية و/أو الشركات العالـمية و/أو مراكز بحوث أخرى أو براءة اختراع الـمسجلة عالـميا وذلك حصرا بالنسبة للـمشاريع الخاصة بالبحث والتطوير في قطاع التكنولوجيا.

تحـدد الـمشـاريـع التـي تـقـع ضـمـن فـئـة مراكز الأبحاث والتطوير والتي تشملها أحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته وفق التعريف الوارد في لائحة مشاريع التكنولوجيا والـمعلوماتية الصادرة بناء على الـمادة 14 من القانون الـمذكور.

5 ـ قطاع الاتصالات.

يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع الاتصالات، الراغبة في الاستفادة من نظام سلة الحوافز ضمن احدى الفئات التالية:

ــ مراكز الاتصالات،

ــ مشاريع الإتصالات الاخرى، (وفق لائحة مشاريع الاتصالات التي يحدد مجلس إدارة الـمؤسسة(،

يجب ألا يقل حجم الاستثمار وعدد فرص العمل الجديدة التي يؤمنها الـمشروع الاستثماري في قطاع الاتصالات تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:

قطاع الاتصالات

حجم الاستثمار (دولار أميركي) 400.000.

فرص العمل 50.

6 ــ قطاع الـمعلوماتية.

يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع الـمعلوماتية الراغبة في الاستفادة من نظام سلة الحوافز ضمن احدى الفئات الـمذكورة أدناه والتي ترد في لائحة الـمعلوماتية والتكنولوجية الصادرة بموجب مرسوم خاص بناء على الـمادة 14 من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان( وتعديلاتها وذلك وفقا لـما يلي:

ــ فئة أ: ناشرو برامج الكمبيوتر.

ــ فئة ب: تصميم وتخطيط أنظمة الكمبيوتر.

ــ فئة ج: خدمات الـمعلوماتية والإقتصاد الرقمي.

يجب ألا يقل حجم الاستثمار وعدد فرص العمل الجديدة التي يؤمنها الـمشروع الاستثماري في قطاع الـمعلوماتية في كافة الفئات عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:

قطاع الـمعلوماتية.

حجم الاستثمار (دولار أميركي) 200.000.

فرص العمل 10.

يجب ان لا تقل نسبة العمالة الـماهرة عن 60% من مجل فرص العمل التي يوفرها الـمشروع.

7 ـ قطاع الاعلام.

يجب أن تندرج الـمشاريع الاستثمارية في قطاع الاعلام، الراغبة في الاستفادة من نظام سلة الحوافز ضمن احدى الفئات التالية:

الفئة أ: مشاريع إعلامية لاسيما الـمتعلقة بالانتاج وما بعد الانتاج والتسجيل والنشر.

الفئة ب: البث التلفزيوني الأرضي والفضائي.

يجب ألا يقل حجم الاستثمار وعدد فرص العمل الجديدة التي يؤمنها الـمشروع الاستثماري في قطاع الإعلام تبعا لكل فئة عن الحد الأدنى الـمحدد في الجدول التالي:

الفئة أ: مشاريع إعلامية لاسيما الـمتعلقة بالانتاج وما بعد الانتاج والتسجيل والنشر.

حجم الاستثمار (دولار أميركي) 200.000.

فرص عمل 5.

الفئة ب: البث التلفزيون الأرضي والفضائي.

حجم الاستثمار (دولار أميركي) 3.000.000.

فرص عمل 25.

8 ـ مناطق إستثمارية متخصصة في الصناعة والتصنيع الزراعي والسياحة الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات والـمعلوماتية والـمشاريع التي تقع ضمنها.

هي الـمناطق التي يملكها وينشؤها ويطورها ومن ثم يديرها الـمستثمر بهدف إستقطاب عدة مشاريع استثمارية من هذه القطاعات (الصناعة و/او السياحة و/او التصنيع الزراعي و/أو الإعلام و/او التكنولوجيا و/او الاتصالات و/او الـمعلوماتية) والقطاعات الـمساندة اضافة الى توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة طيلة فترة خضوع مشروعها لأحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 )تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته.

مناطق إستثمارية متخصصة.

حجم الاستثمار (دولار أميركي) 10.000.000.

فرص العمل 20.

تستفيد الـمشاريع الإستثمارية في القطاعات الـمشمولة بأحكام القانون رقم 360/2001 الـمنوي إنشاؤها ضمن الـمناطق الإستثمارية الـمتخصصة من إعفاءات وحوافز هذا القانون على أن تخفض الـمعايير الخاصة لكل مشروع إستثماري ضمن أي قطاع محدد أعلاه بنسبة 50%.

المادة 2

عدلت الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 لتصبح كالآتي:

يقصد بحجم الاستثمار الـمنصوص عليه في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم الـمبالغ الـمنوي توظيفها والـموزعة على العناصر التالية:

أ. الأرض/ العقار

ب. تحسينات الأراضي.

ج. الأبنية.

د. الـمعدات والتجهيزات.

1 ــ الارض/ العقار:

تشمل كافة الأراضي (العقارات التي يشيد عليها الـمشروع) ما يلي:

ــ سعر شراء العقار الوارد ضمن اتفاقية البيع الـمستوفى عنها رسم الطابع الـمالية أو ضمن عقد البيع الـممسوح يضاف اليه الرسوم اللازمة لتسجيل العقار في السجل العقاري الـمختص بناء على الايصالات الصادرة بهذا الشأن من الـمراجع الـمختصة.

ــ بدل ايجار الأراضي أو العقارات أو الابنية التي سيشيد عليها الـمشروع الاستثماري موضوع الطلب إضافة إلى رسوم تسجيل عقد الايجار في السجل العقاري عند الإقتضاء.

ــ جميع تكاليف الهدم وإزالة الردميات في حال كان على الأرض بناء يتوجب هدمه لجعل الـموقع مناسبا لإقامة الـمشروع الاستثماري عليه.

2 ــ تحسينات الأراضي

تشمل تكاليف تحسين الأرض جميع النفقات اللازمة لإنجاز التحسينات والأشغال الـمطلوبة كالطرق الفرعية ومواقف السيارات والبنية التحتية والتصوينات على انواعها وتسوية الأراضي وما شابه ...

3 ــ الأبنية

تشمل قيمة الابنية ما يلي:

* قيمة الانشاءات كافة والنفقات الضرورية الـمتعلقة ببناء وبإنشاء الـمشروع بما فيها قيمة الحفر والدراسات والرسوم والتراخيص. كما تشمل كلفة اعادة تأهيل الـمباني، كنفقات تعديل شكل الغرف والـمكاتب واستبدال أو ترميم أو إصلاح السقوف والسطوح والأرضيات والتمديدات الكهربائية والصحية...

* في حال كان العقار مبنيا، تحتسب قيمة البناء وفقا لتقرير تخمين صادر عن خبيرين محلفين أحدهما مهندس مدني والآخر خبير تخمين يعينان من قبل قاضي الأمور الـمستعجلة الواقع ضمن نطاقه العقار موضوع التخمين على أن يحدد التقرير قيمة البناء وفق الأسعار الرائجة بتاريخ تقديم الطلب.

4 ــ الـمعدات والتجهيزات

تشمل قيمة الـمعدات والتجهيزات ما يلي:

ــ قيمة الآلات والـمعدات الخاصة بالـمعامل والفنادق والـمشاريع الزراعية وأدوات الـمعلوماتية والاتصالات والاعلام

ــ النفقات الـمطلوبة لتجميع وتركيب واختبار الـمعدات

ــ قيمة البرمجيات (Software) وجميع لوازم الـمعلوماتية (Hardware)

ــ قيمة شراء الاصول غير الـملـموسة والتي تساهم في نقل الـمعرفة والتكنولوجيا الحديثة مثل براءة الاختراع وحقوق الـملكية الفكرية وما شابه.

ــ قيمة الـمعدات التي تستعمل لأغراض مكتبية (Office Equipment)

ــ قيمة شراء الـمركبات والشاحنات والسيارات وكافة أدوات النقل والـمكنات اللوجستية التي يحتاجها الـمشروع دون أن تدخل قيمة تراخيص الـمركبات والشاحنات والسيارات ضمن الكلفة.

ــ تعتبر من ضمن كلفة الـمعدات الـمفروشات التي تستعمل لتجهيز الـمشروع خاصة في قطاع السياحة مثل الفنادق والـمطاعم التابعة لها.

ــ تعتبر كلفة الشجر والنباتات والحيوانات الـمنتجة ضمن الأصول الثابتة التي يشملها حجم الإستثمار وتندرج ضمن الـمعدات والتجهيزات وذلك للـمشاريع الزراعية فقط.

ــ تحتسب قيمة الـمعدات والتجهيزات وفق سعر الشراء، دون الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسوم الشحن، ورسوم التأمين التي يدفعها الـمستثمر أثناء شحن الـمعدات.

المادة 3

عدلت الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 لتصبح كالآتي:

تطبق الـمعايير الخاصة بالـمشاريع الاستثمارية على الـمشاريع القائمة في لبنان وذلك في حالة توسيع الـمشروع القائم عن طريق إجراء توظيفات مالية جديدة وذلك بنسبة هذه التوظيفات الى التوظيفات الأساسية في الـمشروع والخاصة بالعناصر الـمكونة لحجم الإستثمار الوارد في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم وعلى أن تتوافق قيمة الإستثمار الكلي للـمشروع في شقيه القديم والجديد مع الـمعايير الخاصة بكل قطاع.

المادة 4

عدلت الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 لتصبح كالآتي:

الـمشاريع الـمختلطة:

1 ــ إذا تبين أن الـمشروع هو مشروع مختلط يدخل في جزء منه أحد القطاعات التي عددتها الـمادة 2/ من القانون 360/2001 ويخرج في جزئه الـمتبقي عن هذا التعداد، يمكن للـمؤسسة اعتبار الجزء الأول مشروعا اسـتـثـمـاريا منفصلا وإخضاعه لأحكام القانون رقم 360/2001 شرط أن تتوفر فيه الـمعايير والشروط الواردة أعلاه.

2 ــ إذا تبين أن الـمشروع هو مشروع مختلط يدخل فـي جـزء مـنـه أحد ضمن القطاعات التي عددتها الـمادة /2/ من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 )تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته ويشكل نسبة 80% من حيث حجم الاستثمار ويخرج في جزئه الـمتبقي عن هذا التعداد (لا يتجاوز 20% من حجم الاستثمار(، يمكن للـمؤسسة اعتبار الـمشروع في جزئيه مشروعا اسـتـثـمـاريا واحدا وإخضاعه لأحكام القانون رقم 360/2001 بكامله شرط أن تتوفر فيه الـمعايير والشروط الواردة أعلاه الـمتعلقة بالشق الطاغي على نشاط الـمشروع. كما يشترط أن يكون نشاط الجزء الـمتبقي من الـمشروع يقع ضمن القطاعات الـمساندة للنشاط الرئيسي للـمشروع بحيث يستفيد الـمشروع بكامله من الإعفاءات الـمحددة بالفقرات 4 و5 و6 من الـمادة 17 من القانون الـمذكور في حين لا يستفيد من الإعفاءات الـمرتبطة بمرحلة التشغيل وهي تلك الـمنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من الـمادة 17 من القانون الـمذكور حيث يستفيد منها فقط الجزء الذي يقع ضمن القطاعات التي عددتها الـمادة 2 من القانون 360/2001 .

3 ــ إذا كان الـمشروع الـمختلط مكون من قطاعيين واردين ضـمـن الـمادة 2 من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته تطبق عليه الـمعايير والاسس الأعلى الواردة أعلاه.

المادة 5

عدلت الـمادة الخامسة من الـمرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 لتصبح كالآتي:

يخفض حجم الإستثمار الـمطلوب لإخضاع مشروع ما لأحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته ولكافة القطاعات الواردة في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم بنسبة 4% عند استخدام الـمشروع للطاقة البديلة بنسبة 10% من استهلاكه للطاقة. على أن يصل الحد الأقصى للتخفيض الى 40% في حال كان مصدر الطاقة للـمشروع من الطاقة البديلة بنسبة 100%.

المادة 6

عدلت الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 لتصبح كالآتي:

يعطى الـمستثمر مهلة اربعة سنوات لتأمين الحد الأدنى الـمطلوب من فرص العمل بشكل تدريجي وفق كل قطاع ابتداء من تاريخ مباشرة الاستثمار على أن يتم تسجيل الـموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويشترط أن يحافظ الـمشروع على العمالة الوطنية عبر توظيف لبنانيين اثنين على الأقل مقابل كل أجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

المادة 7

يقصد بتاريخ مباشرة الاستثمار للـمشاريع الإستثمارية ما يلي:

1ــ للـمشاريع الجديدة: يعتبر تاريخ اصدار أول فاتورة من الـمشروع هو التاريخ الـمعتمد لـمباشرة الاستثمار بالـمشروع الاستثماري.

2 ــ للـمشاريع القائمة والتي ترغب بالتوسعة يعتبر تاريخ موافقة الـمؤسسة على تقرير التدقيق بقيام الـمستثمر بكامل تعهداته تجاه الـمؤسسة هو تاريخ مباشرة الاستثمار بالـمشروع الاستثماري.

المادة 8

يمكن للـمؤسسة العامة لتشجيع الاسـتـثـمـارات فـي لبنان إعـادة النظر في الـمشاريع التي سبق لها أن خضعت لأحـكـام الـقـانـون تـاريــخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته قبل صدور هذا الـمرسوم لتطبيق الـمعايير الجديدة عليها بناء على طلب الـمستثمر.

المادة 9

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل