The whole text

مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022 In force

المادة 6

المادة 6

عدلت الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 لتصبح كالآتي:

يعطى الـمستثمر مهلة اربعة سنوات لتأمين الحد الأدنى الـمطلوب من فرص العمل بشكل تدريجي وفق كل قطاع ابتداء من تاريخ مباشرة الاستثمار على أن يتم تسجيل الـموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويشترط أن يحافظ الـمشروع على العمالة الوطنية عبر توظيف لبنانيين اثنين على الأقل مقابل كل أجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

المادة 6 من مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022 https://lebaneselegislation.com/law/321001/article/6/