All legislation

مرسوم Decree No. 10704 25/10/2022

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الـمزرعة ـ بيروت باسم «ثانوية بيروت الثانية»

Type
مرسوم · Decree
Number
10704
Date
25/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2585-2586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10704 تاريخ 25/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الإستدعاء الـمقدم من الجمعية الخيرية لرعاية أطفال الـمسلـمين الـمسجل بالرقم 5112/12 تاريخ 3/9/2014 والـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الـمزرعة ــ بيروت باسم باسم «ثانوية بيروت الثانية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للجمعية الخيرية لرعاية أطفال الـمسلـمين مركزها بيروت (قضاء بيروت) بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، للتقوية في بعض الـمواد، وتعليم اللغات، والكمبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /2450/ من منطقة الـمزرعة العقارية ــ بيروت ــ باسم «ثانوية بيروت الثانية»

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامـضاء: عباس الحلبي