المادة 1
أجيز للجمعية الخيرية لرعاية أطفال الـمسلـمين مركزها بيروت (قضاء بيروت) بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، للتقوية في بعض الـمواد، وتعليم اللغات، والكمبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /2450/ من منطقة الـمزرعة العقارية ــ بيروت ــ باسم «ثانوية بيروت الثانية»
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.