The whole text

قرار رقم 148 تاريخ 27/10/2022 In force

المادة 1

المادة 1

يعدل نص الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 ليصبح على الشكل التالي:

يحدد رسم الخدمات الـمشار اليه في الـمادة الثانية أعلاه، وفقا للـمعدلات التالية:

1ــ ثمانماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تبلغ قيمته خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية وما دون.

2ــ مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن خمسة وثلاثون مليون ليرة ولا تتجاوز ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

3ــ مليونا ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن ثلاثماية وخمسون مليون ليرة ولا تتجاوز سبعماية مليون ليرة لبنانية.

4 ــ مليونان وأربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن سبعماية مليون ليرة لبنانية، وعن بيانات الأثاث الـمنزلي مهما بلغت قيمة البيان.

المادة 1 من قرار رقم 148 تاريخ 27/10/2022 https://lebaneselegislation.com/law/323041/article/1/