بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته (تنظيم هيئات الضمان) ولاسيما الـمواد 38، 39 و47 منه والتي نصت على ما يلي:
يجوز للجنة الـمراقبة، بغية تنفيذ مهامها، أن تطلب الـمعلومات التي تحتاج اليها من قبل أيه هيئة ضمان عاملة في لبنان، كما يجوز لها أن تدقق في أي وقت في مركز أية هيئة أو في فروعها ووكالاتها، في جميع العمليات والوثائق التي ترى وجوب تدقيقها، ولا يحق للهيئة التذرع بالسر الـمهني في حجب أي من الوثائق الـمطلوبة.
يعمم ما يلي:
المواد
أولا: على هيئات الضمان وفي معرض تسويق منتجاتها أن تلتزم بأحكام الـمادة 38 من قانون تنظيم هيئات الضمان من خلال التعاقد مع وسطاء مرخصين حسب الاصول للقيام بكافة عمليات التسويق والتقدم من الجمهور.
ثانيا: على هيئات الضمان أن تقوم بإيداع اللجنة الـمعلومات الكاملة عن الـمنصات الإلكترونية التي تسوق الـمنتجات التأمينية من خلالها وذلك خلال مهلة 15 يوم عمل من تاريخ استلام هذا التعميم.
ثالثا: ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
بيروت في 19/10/2022
وزير الاقتصاد والتجارة
أمين سلام