المادة 1
أولا: على هيئات الضمان وفي معرض تسويق منتجاتها أن تلتزم بأحكام الـمادة 38 من قانون تنظيم هيئات الضمان من خلال التعاقد مع وسطاء مرخصين حسب الاصول للقيام بكافة عمليات التسويق والتقدم من الجمهور.
ثانيا: على هيئات الضمان أن تقوم بإيداع اللجنة الـمعلومات الكاملة عن الـمنصات الإلكترونية التي تسوق الـمنتجات التأمينية من خلالها وذلك خلال مهلة 15 يوم عمل من تاريخ استلام هذا التعميم.
ثالثا: ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.