All legislation

قرار Decision No. 16 11/01/2023

استبدال اسم شركة DAJA 216 صاحب الحق غير المشغل في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية باسم شركة TTE Blocks واسم شركة DAJA 215 صاحب الحق المشغل في الرقعة رقم 9 باسم شركة TotalEnergies EP Block 9

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
11/01/2023
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 355-359
Status
In force
Amended by
قرار رقم 18 تاريخ 23/01/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 11/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه،

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) لا سيما المادتين 9 و10 منه،

بناء على القانون رقم 2018/84 (قانون دعم الشفافية في قطاع البترول).

بناء على المرسوم رقم 2013/10289 (الانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية) لا سيما المادة 7 منه.

بناء على المرسوم رقم 2017/43 المعدل بموجب المرسوم 2019/4918 (دفتر الشروط للاشتراك في دورة التراخيص الاولى ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج) والمرسوم 2022/9095 (تعديل دفتر الشروط ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 14/12/2017 (القاضي بمنح رخصتين بتروليتين حصريتين في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية وتعيين المشغل في كل من هاتين الرقعتين).

بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 1882 تاريخ 21/10/2022.

بناء على اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج العائدتين للرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية.

بناء على الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والانتاج العائدتين للرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية الموقعين بتاريخ 25/10/2022.

بناء على قرار وزير الطاقة والمياه رقم 2 ق/و تاريخ 14 تشرين الاول 2021 (استبدال اسم شركة TOTAL SA صاحب الحق الاساسي والمعين كمشغل في الرقعتين 4 و9 في المياه البحري اللبنانية باسم شركة (TotalEnergies SE).

بناء على قرار وزير الطاقع والمياه القرار رقم 5 ق/و تاريخ 4/2/2022 (استبدال اسم شركة Total E&P Liban SAL صاحب الحق المشغل في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية باسم شركة (TotalEnergies EP Liban SAL).

بناء على المستندات المقدمة من صاحب الحق غير المشغل في الرقعتين رقم 4 و9 شركة DAJA 216 وصاحب الحق المشغل في الرقعة رقم 9 شركة DAJA 215 المتعلقة بتغيير اسمي الشركة.

بناء على توصية هيئة ادارة قطاع البترول رقم الصادرة بموجب كتابها ذي الرقم الصادر رقم 2023/1 الصادرة بموجب كتابها ذي الرقم الصادر 7/هـ تاريخ 9/1/2023.

بنتيجة دورة التراخيص الاولى في المياه البحرية اللبنانية التي اطلقها مجلس الوزراء في العام 2012 والتي استكملت في العام 2017 تأهلت شركة Total SA الفرنسية مسبقا للاشتراك في هذه الدورة ومن ثم تقدمت بعرضي مزايدة على كل من الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية من ضمن ائتلاف مكون من ثلاث شركات.

وبتاريخ 14/12/2017 صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 32 الذي قضى بمنح رخصتين بتروليتين حصريتين في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية الى ائتلاف شركات من ضمنه شركة Total SA الفرنسية، كما قضى القرار ووفقا لاحكام المادة 20 من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) بتعيين صاحب الحق البترولي شركة Total SA مشغلا في كل من الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية،

المواد

المادة 1

يستبدل اسم شركة DAJA 216 صاحب الحق غير المشغل في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية باسم شركة TTEP Blocks اينما وردت تسميتها في الملحقين التعديلين لاتفاقيتي الاستكشاف والانتاج العائدتين للرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية وفي ملاحق الاتفاقيتين الاساسيتين لا سيما الملحق "ج" (الاحكام الرئيسية لاتفاقية التشغيل المشترك) والملحق "د" (الاجراءات المالية والضريبية) وفي اتفاقيتي التشغيل المشترك العائدتين لكل من الرقعة 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية والموقعتين في ما بين اصحاب الحقوق في هاتين الرقعتين والمصادق عليهما من قبل وزير الطاقة والمياه (المادة 3.3.F منهما) كما يقتضي ان تصدر كفالة الشركة الام من شركة TotalEnergies SE في الرقعتين 4 و9 باسم الشركة الجديد لشركة DAJA 216 اي شركة TTEP Blocks

وكذلك استبدال اسم شركة DAJA 215 بشركة TotalEnergies EP Block 9 في كفالة الشركة الام العائدة للرقعة رقم 9 الصادرة عن شركة Total SA (حاليا TotalEnergies SE) والتي تكفل بموجبها موجبات الشركة المرتبطة بها.

يستبدل اسم شركة DAJA 215 صاحب الحق المشغل في الرقعة 4 و9 في المياه البحرية باسم شركة TotalEnergies EP Block 9 اينما وردت تسميتها في الملحقين التعديلين لاتفاقيتي الاستكشاف والانتاد العائدتين للرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية وفي ملاحق الاتفاقيتين الاساسيتين لا سيما الملحق "ج" (الاحكام الرئيسية لاتفاقية التشغيل المشترك) والملحق "د" (الاجراءات المالية والضريبية) وفي اتفاقيتي التشغيل المشترك العائدتين لكل من الرقعة 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية والموقعتين في ما بين اصحاب الحقوق في هاتين الرقعتين والمصادق عليهما من قبل وزير الطاقة والمياه (3.3.F منهما) وكذلك يستبدل اسم شركة DAJA 215 بشركة TotalEnergies EP Block 9 في كفالة الشركة الام العائدة للرقعة رقم 9 الصادرة عن شركة Total SA (حاليا TotalEnergies SE) والتي تكفل بموجبها موجبات الشركة المرتبطة بها.

تبقى الحقوق والموجبات العائدة لشركة DAJA 215 (صاحب الحق المشغل في الرقعة رقم 9) هي ذاتها ومن دون اي تغيير بالنسبة الى شركة TTEP Blocks.

تبقى الحقوق والموجبات العائدة لشركة DAJA 216 (صاحب الحق غير المشغل في الرقعتين رقم 4 و9) هي ذاتها ومن دون اي تغيير بالنسبة الى شركة TotalEnergies EP Block 9.

على الشركتين تفيد احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 2013/10289 (الانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية) لجهة انشاء فرع لكل شركة من الشركتين في لبنان.

على شركة TotalEnergies EP Block 9 في ما يتعلق بالكفالات العائدة لضمان انجاز الحد الادنى لموجبات العمل والصادرة وفقا للقوانين المرعية الاجراء عن مصرف اجنبي بموجب كتاب اعتماد صادر عن المصرف، اما الطلب من المصرف اصدار كفالة جديدة باسمها او تقديم كتاب صادر عن المصرف يبين فيه عمله بتغيير اسم الشركة ويؤكد استمرار الكفالة الصادرة عنه بضمان موجبات شركة TotalEnergies EP Block 9 على ان تكون مدة صلاحية هذه الكفالة شاملة لمدة الاستكشاف الاولى في الرقعة رقم 9 التي تنتهي بتاريخ 20 ايار 2027 بالاضافة الى 180 يوما.

ينشر القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض