All legislation

قرار Decision No. 125 23/02/2022

تحديد دقائق تطبيق الـمواد 31، 32، 33، 34، 36، 37 و38 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
23/02/2022
Official Gazette
Issue 9, 02/03/2023, p. 957-959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 23/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تــاريـــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ20/7/2020 (تكليف مدير الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 41/2022 ــ 2023 تاريخ 22/12/2022),

يقرر ما يأتي:

فيما يتعلق بالمادة 31

المادة 1

في حال ثبت أن صاحب العمل عمد إلى تخفيض الرواتب وملحقاتها لوجود مبرر قانوني أو بسبب تخفيض ساعات العمل، تحتسب الضريبة وتسدد على أساس الـمبلغ الـمخفض.

يُقصد بالـمبرر القانوني الحالة العامة غير الـمتوقعة التي لا يمكن تفاديها ولا تجنبها والتي تؤدي الى استحالة التنفيذ إستحالة مطلقة، ولا يكون للفرد أي مسؤولية عنها، على سبيل الـمثال حالة الإقفال التي عمّت بسبب جائحة كورونا.

فيما يتعلق بالمادة 32

المادة 2

تعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور معاشات التقاعد التي تُمنح لـموظفي الدولة والـمؤسسات العامة والخاصة وفقا لقوانين التقاعد وأنظمته وذلك وفقا لأحكام الـمادة 32 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) التي ألغت إخضاع معاشات التقاعد لضريبة الدخل بشكل عام وأعادت العمل بأحكام الـمادة 56 من قانون ضريبة الدخل إلى ما قبل تعديلها في موازنة العام 2019 ويسري هذا الإعفاء إعتبارا من 15/11/2022.

لا يتوجب التصريح عن معاشات التقاعد التي تُدفع في القطاع الخاص إعتبارا من تاريخ 15/11/2022 .

في ما يتعلق بالمادة 33

المادة 3

من أجل احتساب ضريبة الدخل على الرواتب والأجور يتوجب التقيد بما يلي:

أ ــ تطبق معدلات ضريبة الدخل على الرواتب والأجور اعتبارا من 1/1/2022 كالتالي:

ــ 2% (اثنان بالـمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /18.000.000/ ل.ل ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية.

ــ 4% (أربعة بالـمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضـعـة للضريبة الذي يزيد عن /18.000.000/ل.ل ثـمـانـيـة عـشـر مـلـيـون ليرة لبنانـيـة ولا يـتـجـاوز /45.000.000/ ل.ل خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية.

ــ 7% (سبعة بالـمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /45.000.000/ل.ل خـمـسـة وأربعـيـن مليـون ليرة لبنانية ولا يـتـجـاوز /90.000.000/ل.ل تسعون مليون ليرة لبنانية.

ــ 11% (احد عشر بالـمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /90.000.000/ل.ل. تسعين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /180.000.000/ ل.ل مئة وثمانين مليون ليرة لبنانية.

ــ 15% (خـمـسـة عـشـر بالـمـئـة) عـن قسـم الـواردات الصافـيـة الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /180.000.000/ل.ل. مئة وثمانين مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /360.000.000/ل.ل ثلاث ماية وستين مليون ليرة لبنانية.

ــ 20% (عشرون بالـمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /360.000.000/ل.ل ثـلاث مـايـة وسـتـيـن مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /675.000.000/ ل.ل ستماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية.

ــ 25% (خمـسـة وعشرون بالـمئة) عن قسم الـواردات الصافـيـة الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /675.000.000/ل.ل ستماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية.

ب ــ يـنـزل مـن الواردات الصافية الخاضعة للضريبة على الرواتب والأجور، التنزيل العائلي وفقا لأحكام الـمادة 31 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 27 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 قانون الـموازنة العامة للعام

ج ــ يقتضي على أصحاب العمل إجراء التسوية الضريبية لدى إعداد التصريح الدوري العائد للفصل الرابع عن العام 2022، وذلك وفقا لـما يلي:

* إضافة مبالغ الفصل الرابع الى الـمبالغ التي استحقت وخضعت للضريبة عن الفصول الثلاثة الأولى.

* حسم التنزيل العائلي الـمعدل بموجب الـمادة 27 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) أو التنزيل اليومي الـمعدل بموجب الـمادة 34 من القانون ذاته من مجموع الـمبالغ السنوية الصافية الخاضعة للضريبة.

* تطبيق الشطور الضريبية الـمشار إليها أعلاه على الـمبالغ الصافية الخاضعة للضريبة.

* اقتطاع فرق الضريبة لـمصلحة الخزينة في حال توجبه وتأديته ضمن الـمهلة القانونية لتقديم التصريح.

د ــ في حال كان مجموع الضرائب الـمقتطعة عن الفصول الأربعة يفوق الضريبة الـمتوجبة عن تلك الفصول، يحق لأصحاب العمل تقديم طلب استرداد الى الوحدة الـمالية الـمختصة بالتزامن مع تقديم التصريح السنوي لضريبة الرواتب والأجور، ويقتضي ضم كافة الـمستندات اللازمة الى طلب الاسترداد.

هـ ــ تتولى مديرية الصرفيات إجراء اللازم في ما خص الرواتب والأجور التي تتولى احتسابها وذلك بتطبيق الآلية الـمنصوص عليها في البند «ج» أعلاه.

في ما يتعلق بالمادة 34

المادة 4

يحتسب التنزيل من الأساس بمبلغ يعادل /125.000/ل.ل. مئة وخمسة وعشرون ليرة لبنانية عن كل يوم عمل فعلي للأجراء وللعاملين بالساعة الذين يتقاضون أجورا يومية بصرف النظر عن وضعهم العائلي.

في ما يتعلق بالمادة 36

المادة 5

تعفى من الضريبة على الرواتب والأجور، كما تعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من واردات أصحاب العمل الـمكلفين على أساس الربح الحقيقي، التعويضات التي دُفعت أو استحقت للـمستخدمين والعمال نتيجة صرفهم من الخدمة أو استقالتهم خلال الفترة الـممتدة من 1/7/2019 ولغاية 30/9/2022 ضمنا مهما كان مقدارها.

في حال دُفعت التعويضات خلال الفترة الـمذكورة أعلاه، وتم إخضاعها للضريبة والتصريح عنها الى وزارة الـمالية وفقا للأصول، يحق للـمستخدم الـمعني أن يتقدم بطلب استرداد الى الوحدة الـمالية الـمختصة ضمن الـملهة الـمنصوص عليها في الفقرة الثانية من الـمادة الثالثة والأربعين من قانون الإجراءات الضريببة، على أن يرفق بطلب الاسترداد الـمستندات التي تؤكد ان صاحب العمل اقتطع الضريبة وسددها للخزينة.

في ما يتعلق بالمادة 37

المادة 6

خلافا لأي نص آخر، تعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من واردات أصحاب العمل الـمكلفين على أساس الربح الحقيقي، الـمساعدات النقدية والعينية التي دفعت أو مُـنحت للعاملين لديهم خلال العام 2022، ولا تخضع هذه الـمساعدات لاشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أنها تبقى خاضعة لضريبة الرواتب والأجور.

في ما يتعلق بالمادة 38

المادة 7

خلافا لأي نص آخر، تعفى جميع الـمبالغ التي يتقاضاها الـموظفون والـمستخدمون الذين أصيبوا بإعاقة دائمة وأصبحوا من ذوي الاحتياجات الإضافية نتيجة انفجار مرفأ بيروت من الضريبة على الرواتب والأجور.

بهدف الاستفادة من الإعفاء، على صاحب العمل أن يحتفظ بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية في الـمحافظة التي يقع ضمن نطاقها مركز سكن الـمستخدم.

كما على مديرية الصرفيات أن تطلب الى الوزارات عند إرسال جدول رواتب الـموظفين أن ترفق تقرير طبي للـموظف الـمصاب لكي يُصار الى تطبيق الإعفاء.

يبقى على صاحب العمل موجب التصريح عن الرواتب والأجور الـمدفوعة لهذه الفئة من الـمستخدمين والإجراء.

المواد

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني، ويعمل به فور نشره.

23 شباط 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل