The whole text

قرار رقم 125 تاريخ 23/02/2022 In force

المادة 5

المادة 5

تعفى من الضريبة على الرواتب والأجور، كما تعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من واردات أصحاب العمل الـمكلفين على أساس الربح الحقيقي، التعويضات التي دُفعت أو استحقت للـمستخدمين والعمال نتيجة صرفهم من الخدمة أو استقالتهم خلال الفترة الـممتدة من 1/7/2019 ولغاية 30/9/2022 ضمنا مهما كان مقدارها.

في حال دُفعت التعويضات خلال الفترة الـمذكورة أعلاه، وتم إخضاعها للضريبة والتصريح عنها الى وزارة الـمالية وفقا للأصول، يحق للـمستخدم الـمعني أن يتقدم بطلب استرداد الى الوحدة الـمالية الـمختصة ضمن الـملهة الـمنصوص عليها في الفقرة الثانية من الـمادة الثالثة والأربعين من قانون الإجراءات الضريببة، على أن يرفق بطلب الاسترداد الـمستندات التي تؤكد ان صاحب العمل اقتطع الضريبة وسددها للخزينة.

المادة 5 من قرار رقم 125 تاريخ 23/02/2022 https://lebaneselegislation.com/law/325133/article/5/