All legislation

قرار Decision No. 70 19/01/2023

تعديل القرار رقم 896 تاريخ 31/5/2019 الـمتعلق بحل مجلس بلدية راسنحاش ـ قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
19/01/2023
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2023, p. 373
Status
In force
Amends
قرار رقم 896 تاريخ 31/05/2019 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 19/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القرار رقم 896 تاريخ 31/5/2019 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والـمتعلق بحل مجلس بلدية راسنحاش ــ قضاء البترون، وتكليف محافظ لبنان الشمالي القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،

بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 896 تاريخ 31/5/2019 الـمتعلق بحل مجلس بلدية راسنحاش ــ قضاء البترون، لتصبح على الشكل التالي:

ــ يتولى قائمقام البترون القيام بمهام مجلس بلدية راسنحاش بدلا من محافظ لبنان الشمالي حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي