ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 1113 تاريخ 16/9/2020 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والـمتعلق بحل مجلس بلدية جران ــ قضاء البترون، وتكليف محافظ لبنان الشمالي القيام بأعماله، حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،
بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 1113 تاريخ 16/9/2020 الـمتعلق بحل مجلس بلدية جران ــ قضاء البترون، لتصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى قائمقام البترون القيام بمهام مجلس بلدية جران بدلا من محافظ لبنان الشمالي حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي